قال أبو محمد: فرأى ابن عباس والمسور المخافتة ليست فرضا.
وعن أبي هريرة، وأبى الدرداء وابن مسعود، وأنس بن مالك: انهم كانوا يقرؤن بأم القرآن ويدعون ويستغفرون بعد كل تكبيرة من الثلاث في الجنازة، ثم يكبرون وينصرفون ولا يقرؤن.
وعن معمر عن الزهري سمعت أبا امامة بن سهل بن حنيف يحدث سعيد بن المسيب (1) قال: السنة في الصلاة على الجنائز ان تكبر، ثم تقرأ بأم القرآن ثم تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تخلص الدعاء للميت، ولا تقرأ إلا في التكبيرة الأولى، ثم يسلم في نفسه عن يمينه.
وعن ابن جريج: قال لي ابن شهاب: القراءة على الميت في الصلاة في التكبيرة الأولى.
وعن ابن جريج عن مجاهد في الصلاة على الجنازة: يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر دعاء.
وعن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن الحسن: (2) أنه كان يقرأ بفاتحة الكتاب في كل تكبيرة في صلاة الجنازة.
وهو قول الشافعي وأبي سليمان وأصحابهما.
قال أبو محمد: واحتج من منع من قراءة القرآن فيها بأن قالوا: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أخلصوا له الدعاء).
قال أبو محمد: هذا حديث ساقط، ما روى قط من طريق يشتغل بها (3)، ثم لو صح لما منع من القراءة، لأنه ليس في اخلاص الدعاء للميت نهى عن القراءة ونحن نخلص له الدعاء ونقرأ كما أمرنا.