كفن في سبعة أثواب) (1) والوهم فيه من الحسن بن موسى، أو من عبد الله بن محمد بن عقيل.
فان ذكر ذاكر الخبر الذي رويناه من طريق يحيى بن سعيد القطان قال سمعت سعيد بن أبي عروبة يحدث عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (البسوا من ثيابكم البياض، فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيه موتاكم).
قلنا: هذا ليس فرضا، لأنه قد صح انه عليه السلام لبس حلة حمراء (2) وشملة سوداء.
وحدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا القعنبي عن عبد العزيز بن محمد - هو الدراوردي - عن زيد - هو ابن أسلم - ان ابن عمر قيل له: (لم تصبغ بالصفرة؟ قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، ولم يكن شئ أحب إليه منها، وكان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته).
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عمرو ابن عاصم ثنا همام بن يحيى عن قتادة قال قلت لانس به مالك: (أي الثياب كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحبرة) (3).
قال أبو محمد: لا يحل ان يترك حديث لحديث، بل كلها حق. فصح ان الامر بالبياض ندب.
وباختيارنا هذا يقول جمهور السلف.
كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: ان أبا بكر الصديق قال لها في حديث: (فيم كفنتموه؟ - يعنى النبي صلى الله عليه وسلم - قالت: في ثلاثة أثواب بيض سحول (4) ليس فيها قميص ولا عمامة، فقال أبو بكر: انظروا ثوبي