من شهده، ابن عباس. فهذا أبطل (1) الخصوص، لان أصحابه عليه السلام وعليهم رضوان الله صلوا معه على القبر، فبطلت دعوى الخصوص.
وبه إلى مسلم حدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي (2) ثنا غندر ثنا شعبة عن حبيب ابن الشهيد عن ثابت (3) عن أنس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر *) قال أبو محمد: فهذه آثار متواترة لا يسع الخروج عنها.
واحتج بعضهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل المسلمون على قبره.
قال أبو محمد: ما علمنا أحدا من الصحابة رضي الله عنهم نهى عن الصلاة على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نهى الله تعالى عنه، ولا رسوله عليه السلام، فالمنع من ذلك باطل، والصلاة عليه فعل خير، والدعوى باطل إلا ببرهان.
وقال بعضهم: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبر وعلى القبر مانع من هذا!.
قال أبو محمد: وهذا عجب ما مثله عجب، وهو أن المحتج بهذا عكس الحق عكسا، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهى عن الصلاة على القبر، أو إليه أو في المقبرة، وعن الجلوس على القبر، فقال هذا القائل: كل هذا مباح! وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر صلاته على الميت، فقال هذا القائل: لا يجوز ذلك! واحتج بالنهي عن الصلاة مطلقا في منعه من صلاة الجنازة على القبر واحتج بخبر الصلاة (4) على القبر في إباحته الحرام من الصلوات في المقبرة، والى القبر، وعليه وحسبنا الله ونعم الوكيل.
وقال بعضهم: كان ابن عمر لا يصلى على القبر. قلنا: نعم، كان لا يصلى سائر الصلوات على القبر، ويصلى صلاة الجنازة على القبر أبدا.
قال أبو محمد: وهذا لو صح لكان قد صح ما يعارضه، وهو أنه رضي الله عنه صلى صلاة الجنازة على القبر، ثم لو لم يأت هذا عنه لكان قد عارضه ما صح عن الصحابة في ذلك، فكيف ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولا يصح عن ابن عمر إلا ما ذكرناه.