وروينا أيضا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عمر بن شقيق عن أبي وائل فذكره.
قالوا: فهذا اجماع، فلا يجوز خلافه.
قال أبو محمد: وهذا في غاية الفساد، أول ذلك ان الخبر لا يصح لأنه عن عامر بن شقيق، وهو ضعيف، واما عمر بن شقيق فلا يدرى في العالم من هو! (1) ومعاذ الله أن يستشير عمر رضي الله عنه في إحداث فريضة بخلاف ما فعل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو للمنع من بعض ما فعله عليه السلام ومات وهو مباح فيحرم بعده، لا يظن هذا بعمر إلا جاهل بمحل عمر بن الدين والاسلام، طاعن علي السلف رضي الله عنهم.
وذكروا أيضا ما حدثناه حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا ابن أيمن ثنا أحمد بن زهير ثنا علي بن الجعد ثنا شعبة عن عمرو بن مرة سمعت سعيد بن المسيب يحدث عن ابن عمر قال: كل ذلك قد كان، أربعا وخمسا، فاجتمعنا على أربع، يعنى التكبير على الجنازة.
وبه إلى شعبة عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال: جاء رجل من أصحاب معاذ بن جبل، فصلى على جنازة، فكبر عليها خمسا، فضحكوا منه، فقال ابن مسعود: قد كنا نكبر أربعا، وخمسا، وستا، وسبعا، فاجتمعنا على أربع.
ورويناه أيضا من طريق الحجاج بن المنهال عن أبي عوانة عن المغيرة عن إبراهيم النخعي نحوه.
ومن طريق غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال قال عمر بن