اجماعا عرفه أبو حنيفة ومالك والشافعي وخفي علمه على على، وابن مسعود، وزيد بن أرقم، وأنس بن مالك، وابن عباس، حتى خالفوا الاجماع؟ حاشا لله من هذا.
ولا متعلق لهم بما رويناه من أن عمر كبر أربعا، وعليا كبر على ابن المكفف (1) أربعا، وزيد بن ثابت كبر على أمه أربعا، وعبد الله بن أبي أوفى كبر على ابنته أربعا، وزيد ابن أرقم كبر أربعا، وأنسا كبر أربعا: - فكل هذا حق وصواب، وليس من هؤلاء أحد صح عنه انكار تكبير خمس أصلا، وحتى لو وجد لكان معارضا له قول من أجازها، ووجب الرجوع حينئذ إلى ما افترض الله تعالى الرد إليه عند التنازع، من القرآن والسنة، وقد صح انه عليه السلام كبر خمسا وأربعا، وفلا يجوز ترك أحد عمليه للآخر.
ولم نجد عن أحد من الأئمة تكبيرا أكثر من سبع، ولا أقل من ثلاث، فمن زاد على خمس وبلغ ستا أو سبعا فقد عمل عملا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قط، فكرهناه لذلك ولم ينه عليه السلام عنه فلم نقل: بتحريمه لذلك، وكذلك القول: فيمن كبر ثلاثا.
واما ما دون الثلاث وفوق السبع فلم يفلعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا علمنا أحدا قال به، فهو تكلف وقد نهينا ان نكون من المتكلفين، إلا حديثا ساقطا وجب أن ننبه عليه لئلا يغتر به، وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة رضي الله عنه يوم أحد سبعين صلاة وهذا باطل بلا شك. (2) وبالله تعالى التوفيق.
وأما رفع الأيدي فإنه لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع في شئ من تكبير الجنازة الا في أول تكبيرة فقط، فلا يجوز فعل ذلك لأنه عمل في الصلاة لم يأت به نص، وإنما جاء عنه عليه السلام أنه كبر ورفع يديه في كل خفض ورفع، وليس فيها رفع ولا خفض.
والعجب من قول أبي حنيفة: برفع الأيدي في كل تكبيرة في صلاة الجنازة ولم يأت قط عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من رفع الأيدي في كل خفض ورفع في سائر الصلوات، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم!.
وأما التسليمتان فهي صلاة، وتحليل الصلاة التسليم والتسليمة الثانية ذكر وفعل خير وبالله تعالى التوفيق.
* (هامش) (1) بفاء ين والأولى مفتوحة مشددة، واسمه (يزيد بن المكفف) كما في معاني الآثار (ج 1 ص 288) (2) بل هو ثابت، وانظر سيرة ابن هشام (ص 585) وطبقات ابن سعد (ج 3 ق 1 ص 9) والتلخيص (ص 158 و 159) وبعضها صحيح الاسناد