الخطاب: كل ذلك قد كان أربع، وخمس يعنى التكبير على الجنازة، قال سعيد: فأمر عمر الناس بأربع.
قالوا: فهذا إجماع.
قال أبو محمد: هذا الكذب؟ لان إبراهيم لم يدرك ابن مسعود، وعلي بن الجعد ليس بالقوى (1)، وسعيد لم يحفظ من عمر إلا نعيه النعمان بن مقرن على المنبر فقط، فكل ذلك منقطع أو ضعيف.
ولو صح لكان ما رووه من ذلك مكذبا لدعواهم في الاجماع، لان صاحب معاذ المذكور كبر خمسا، ولم ينكر ذلك عليه ابن مسعود، وقد ذكرنا عن زيد بن أرقم أنه كبر بعد عمر خمسا.
حدثنا حمام ثنا ابن مفرج (2) ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن سفيان ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي حدثني عبد الله بن مغفل: أن علي بن أبي طالب صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا، ثم التفت الينا فقال: إنه بدري.
قال الشعبي: وقدم علقمة من الشأم فقال لابن مسعود: إن إخوانك بالشأم يكبرون على جنائزهم خمسا، فلو وقتم لنا وقتا نتابعكم عليه؟ فأطرق عبد الله ساعة ثم قال: انظروا جنائزكم، فكبروا عليها ما كبر أئمتكم، لا وقت ولا عدد.
قال أبو محمد: ابن مسعود مات في حياة عثمان رضي الله عنهما، فإنما ذكر له علقمة ما ذكر عن الصحابة رضي الله عنهم الذين بالشأم، وهذا اسناد في غاية الصحة، لان الشعبي أدرك علقمة وأخذ عنه وسمع منه.
حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عون الله ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن المنهال بن عمرو عن