زربن حبيش قال رأيت ابن مسعود صلى على رجل من بلعدان (1) - فخذ من بنى أسد - فكبر عليه خمسا.
وبالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن معمر عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي ان عليا كبر على جنازة خمسا.
وبه إلى عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس: انه كان يكبر على الجنازة ثلاثا.
ورويناه أيضا من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت أبا معبد يقول: كان ابن عباس يكبر على الجنازة ثلاثا. وهذا اسناد في غاية الصحة.
ومن طريق حماد بن سلمة أخبرني شيبة بن أيمن: (2) ان انس بن مالك صلى على جنازة فكبر ثلاثا.
وبه إلى حماد عن يحيى بن أبي إسحاق: انه قيل لانس: ان فلانا كبر ثلاثا، يعنى على جنازة؟ فقال إنس: وهل التكبير إلا ثلاثا؟.
وقال محمد بن سيرين: إنما كان التكبير ثلاثا فزادوا واحدة يعنى على الجنازة.
ومن طريق مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن زرارة بن أبي الحلال (3) العتكي:
ان جابر بن زيد أبا الشعثاء أمر يزيد بن المهلب ان يكبر على الجنازة ثلاثا.
قال أبو محمد: أف لكل اجماع يخرج عنه علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وأنس بن مالك وابن عباس والصحابة بالشأم رضي الله عنهم ثم التابعون بالشام، وابن سيرين، وجابر بن زيد وغيرهم بأسانيد في غاية الصحة، ويدعى الاجماع بخلاف هؤلاء بأسانيد واهية فمن اجهل ممن هذه سبيله؟ فمن أخسر صفقة ممن يدخل في عقله أن