المحلى - ابن حزم - ج ٥ - الصفحة ١٢٠
هذا فاغسلوه، وبه ردع (1) من زعفران أو مشق (2) واجعلوا معه ثوبين آخرين) (3).
ومن طريق ابن عمر قال: كفن عمر بن الخطاب في ثلاثة أثواب، ثوبين سحوليين، وثوب كان يلبسه.
وعن أبي هريرة أنه قال لأهله عند موته: (لا تقمصوني ولا تعمموني فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقمص ولم يعمم (4).
وعن ابن جريج عن عطاء: لا يعمم الميت ولا يؤزر ولا يردى (5)، لكن يلف فيها لفا.
قال ابن جريج: وأخبرني ابن طاوس عن أبيه أنه كان يكفن الرجل من أهله في ثلاثة أثواب ليس فيها عمامة.
وهو اختيار الشافعي، وأبي سليمان، وأحمد بن حنبل وأصحابهم. وهكذا كفن بقي ابن مخلد، وقاسم بن محمد أفتى بذلك الخشني وغيره ممن حضر.
وأما كفن المرأة فان عبد الرحمن بن عبد الله حدثنا قال ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا حامد بن عمر ثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت: (توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك أن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغن آذناه، فالقى الينا حقوه (6)، وقال: أشعرنها إياه).
وروينا عن الحسن قال: تكفن المرأة في خمسة أثواب: درع وخمار وثلاث لفائف.
وعن النخعي: تكفن المرأة في خمسة أثواب: درع، وخمار، ولفافة، ومنطقة، ورداء.
وعن ابن سيرين: تكفن المرأة في خمسة أثواب: درع وخمار ولفافتين وخرقة.
وعن الشعبي: تكفن المرأة في خمسة أثواب، والرجل في ثلاثة.

(1) بفتح الراء واسكان الدال وآخره عين وهما مهملتان وهو اثر الخلوق والطيب في الجسد والثواب، أي لطخ لم يعمه كله، يقال: ردعه بالشئ ردعا فارتدع، لطخه به فتلطخ. قاله في اللسان.
(2) بكسر الميم واسكان الشين المعجمة، هو المغرة، وهو صبغ أحمر.
(3) أنظره مطولا في مسند أحمد (ج 6 ص 132) وفى الطبقات لابن سعد (ج 3 ق 1 ص 143) كلاهما عن عفان عن حماد باسناده.
(4) في النسخة رقم (16) (لم يقمص ولا عمم) (5) بالراء من الرداء (6) أي ازاره
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست