والطبوع، قاله في المستوعب. (و) القسم الثالث: ما لا يؤذي بطبعه (كالرخم، والبوم، والديدان) فلا تأثير للحرم ولا للاحرام فيه، (ولا جزاء في ذلك) لأن الله تعالى إنما أوجب الجزاء في الصيد وليس شئ من ذلك بصيد. قال في المبدع: ويجوز قتله. وقيل:
يكره. وجزم به في المحرر وغيره وقيل: يحرم، انتهى. وكلام المصنف يوهم أنه يستحب قتله. وفيه ما علمت. قال في الآداب: ويكره قتل النمل إلا من أذية شديدة، فإنه يجوز قتلهن. وقتل القمل بغير النار، ويكره قتلهما بالنار. ويكره قتل الضفادع ذكر ذلك في المستوعب. وفي الرعاية: يكره قتل ما لا يضر من نمل ونحوه، وهدهد وصرد. ويجوز تدخين الزنابير، وتشميس القز. ولا يقتل بنار نمل، ولا قمل، ولا برغوث ولا غيرها، ولا يقتل ضفدع بحال. قال: وظاهره التحريم. وقال صاحب النظم: إلا أنه يحرم إحراق كل ذي روح بالنار. وإنه يجوز إحراق ما يؤذيه بلا كراهة. إذا لم يزل ضرره دون مشقة غالبة إلا بالنار. وقال: إنه سأل عما ترجح عند الشيخ شمس الدين صاحب الشرح؟ فقال: ما هو ببعيد. (ولا بأس أن يقرد بعيره، وهو نزع القراد عنه) روي عن ابن عمر وابن عباس، كسائر المؤذي. (ويحرم على المحرم لا على الحلال ولو في الحرم) قال في المبدع: بغير خلاف. لأنه إنما حرم في حق المحرم لما فيه من الرفاهية فأبيح في الحرم كغيره. (قتل قمل) لأنه يترفه بإزالته، كإزالة الشعر (و) قتل (صئبانه) لأنه بيضه (من رأسه وبدنه) وباطن ثوبه. ويجوز من ظاهره. قاله القاضي وابن عقيل. وظاهر كلام الموفق وصاحب المنتهى وغيرهما للعموم. (ولو) كان قتله للقمل وصئبانه (بزئبق ونحوه) فيحرم في الاحرام فقط. (وكذا رميه) لما فيه من الترفه. (ولا جزاء فيه) أي القمل وصئبانه إذا قتله أو رماه، لأنه ليس بصيد. ولا قيمة له: أشبه البعوض والبراغيث. (ولا يحرم) بالاحرام (صيد البحر، والأنهار، والآبار، والعيون ولو كان مما يعيش في البر والبحر، كالسلحفاة والسرطان ونحوهما) لقوله تعالى: * (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة) *.
(إلا في الحرم. ولو للحلال) كصيد من آبار الحرم وبرك مائه لأنه حرمي. أشبه صيد الحرم. ولان حرمة الصيد للمكان فلا فرق (وطير الماء) بري. لأنه يفرخ ويبيض فيه.