الله بذبح الهدايا في إحرامه وقال: أفضل الحج العج والثج قال في الشرح:
حديث غريب. والعج: رفع الصوت بالتلبية. والثج: إسالة الدماء بالذبح والنحر. (ولا) تأثير لحرم ولا إحرام (في محرم الاكل غير المتولد) بين مأكول وغيره، وتغليبا للحظر، كما تقدم. وهو ثلاثة أقسام. الأول: ما أشار إليه بقوله: (كالفواسق، وهي الحدأة) بالهمز بوزن عنبة، والجمع حداء، بحذف الهاء وحدآن أيضا، مثل غزلان، قاله في حاشيته. (والغراب الأبقع، وغراب البين، والفأرة، والحية، والعقرب، والكلب العقور) لحديث عائشة قالت:
أمر الرسول (ص) بقتل خمس فواسق في الحرم: الحدأة، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور. وعن ابن عمر: أن النبي (ص) قال: خمس من الدواب ليس على المحرم جناح في قتلهن - وذكر مثله متفق عليه. وفي بعض ألفاظ الحديث الحية بدل العقرب. وما يباح أكله من الغربان لا يباح قتله، لأنه من الصيد. (بل يستحب قتلها) أي المذكورات، لحديث عائشة، والمراد في الجملة. ويأتي في الصيد: أن الكلب العقور يجب قتله. (و) القسم الثاني: ما أشار إليه بقوله: ويستحب أيضا (قتل كل ما كان طبعه الأذى، وإن لم يوجد منه أذى) قياسا على ما تقدم (كالأسد، والنمر، والذئب، والفهد وما في معناه) مما فيه أذى للناس في أنفسهم، وأموالهم، (والبازي، والصقر، والشاهين، والعقاب، والحشرات المؤذية) كالحية والعقرب (والزنبور، والبق، والبعوض، والبراغيث)