روى مسلم عن عثمان مرفوعا: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب وعن ابن عمر أنه كان يقول: لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولا يخطب على نفسه، ولا على غيره رواه الشافعي، ورفعه الدارقطني. وأجازه ابن عباس لروايته: أنه (ص) تزوج ميمونة وهو محرم متفق عليه. ولأحمد والنسائي: وهما محرمان. ولأنه عقد يملك به الاستمتاع، فلم يحرمه الاحرام. كشراء الإماء. وجوابه ما روى مسلم عن يزيد بن الأصم عن ميمونة أن النبي (ص) تزوجها وهو حلال قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس. ولأبي داود:
وتزوجني ونحن حلالان بسرف. وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع: أن رسول الله (ص) تزوج ميمونة حلالا. وبنى بها حلالا، وكنت الرسول بينهما إسناده جيد، رواه أحمد والترمذي وحسنه. وقال ابن المسيب: إن ابن عباس وهم. وقال أيضا: أوهم. رواهما الشافعي، أي ذهب وهمه إلى ذلك. وللبخاري وأبي داود هذا المعنى عن ابن عباس. قاله في الفروع: وهذا يدل على أن حديث ابن عباس خطأ. وكذا نقل أبو الحارث عن أحمد: أنه خطأ. ثم قصة ميمونة مختلفة. كما سبق، فيتعارض ذلك. وما سبق لا معارض له. ثم رواية الحل أولى. لأنها أكثر. وفيها صاحب القصة والسفير فيها. ولا مطعن فيها. يوافقها ما سبق. وفيها زيادة مع صغر ابن عباس إذن. ويمكن الجمع بأنه أظهر تزويجها وهو محرم، أو فعله خاص به (ص) فعلى هذا يكون