للمنع. (ويجوز لهما لبس المعصفر والكحلي وغيرهما من الاصباغ) لقوله (ص) في حديث ابن عمر في حق المحرمة: ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من معصفر أو خز أو كحلي رواه أبو داود عن عائشة وأسماء: أنهما كانا يحرمان في المعصفر ولأنه ليس بطيب. فلم يكره المصبوغ به كالسواد. (إلا أنه يكره للرجل لبس المعصفر) لأنه سبق أنه يكره في غير الاحرام. ففيه أولى. هكذا في الانصاف هنا ومعناه في الشرح. وتقدم في باب ستر العورة أنه لا يكره في الاحرام. كما في المبدع والتنقيح وغيرهما. ذكره نصا. (ولهما قطع رائحة كريهة بغير طيب) لأنه ليس من المحظورات، بل مطلوب فعله. (والنظر في المرآة) جائز (لهما جميعا لحاجة، كمداواة جرح وإزالة شعر بعينه) لأنه ليس بزينة. (ويكره) نظرهما في المرآة (لزينة) كالاكتحال بالإثمد. (وله) أي المحرم (لبس خاتم) من فضة أو عقيق ونحوهما. لما روى الدارقطني عن ابن عباس: لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم. (و) له (ربط جرح. و) له (ختان) نصا (وقطع عضو عند الحاجة) إليه، (وأن يحتجم) لأنه لا رفاهية فيه. ولحديث ابن عباس: أن النبي (ص) احتجم وهو محرم متفق عليه. (فإن احتاج) المحرم (في الحجامة إلى قطع شعر فله قطعه، وعليه الفدية) لما قطعه من الشعر، كما لو احتاج لحلق رأسه. (ويجتنب المحرم) ذكرا كان أو أنثى (ما نهى الله) تعالى (عنه من الرفث.
(٥٢٢)