نفره ليذهب، فلم يذهب. (لم يضمنه) لعدم ما يقتضيه من تعد وتقصيرا وإلا أي وإن تمكن من إرساله فلم يرسله ضمنه، لأنه تلف تحت يده العادية، فلزمه الضمان كمال الآدمي. (وإن أرسله) أي الصيد (إنسان من يده) أي المحرم (المشاهدة قهرا لم يضمنه).
لأنه فعل ما يتعين على المحرم فعله في هذه العين خاصة كالمعضوب. ولان اليد قد زال حكمها وحرمتها. فلو أمسكه حتى تحلل، فملكه باق عليه. واعتبره في المغني والشرح كعصير تخمر ثم تخلل قبل إراقته. وفي الكافي، وجزم به الرعاية: يرسله بعد حله، كما لو صاده. (ومن أمسك صيدا في الحل. فأدخله الحرم) لزمه إرساله لأنه صار صيدا حرم بحلوله فيه. (أو أمسكه في الحرم، فأخرجه إلى الحل لزمه) إرساله اعتبارا بحال السبب. (فإن تلف في يده ضمنه) كصيد الحل في حق المحرم إذا أمسكه حتى تحلل. (وإن قتل صيدا صائلا عليه دفعا عن نفسه، خشية تلفها، أو) خشية (مضرة كجرحه أو إتلاف ما له أو بعض حيواناته) لم يضمنه، لأنه قتله لدفع شره. فلم يضمنه كآدمي، مع أن الشارع أذن في قتل الفواسق، لدفع أذى متوهم. فالمحقق أولى. (أو تلف) الصيد (ب) - سبب (تخليصه من سبع أو شبكة ونحوها ليطلقه، أو أخذه) أي الصيد محرم (ليخلص من رجله خيطا أو نحوه، فتلف بذلك لم يضمنه). لأنه فعل أبيح لحاجة الحيوان، فلم يضمنه، كمداواة الولي موليه.
(ولو أخذه) أي الصيد محرم (ليداويه، ف) - هو (وديعة) عنده، فلا ضمان عليه إن تلف بلا تعد، ولا تفريط. لأنه محسن. (وله) أي المحرم (أخذ ما لا يضره) أي الصيد (كيد) ونحوها (متأكلة)، لأنه لمصلحة الحيوان. فإن مات بذلك لم يضمنه، (وإن أزمنه) أي المحرم الصيد (ف) - عليه (جزاؤه) لأنه كتالف، وكجرح يتقين به موته. (ولا تأثير لحرم ولا إحرام في تحريم حيوان إنسي) إجماعا (كبهيمة الأنعام والخيل والدجاج) بتثليث الدال. لأنه ليس بصيد، والمحرم إنما هو الصيد. بدليل أنه (ص): كان يتقرب إلى