(ويلزمه) أي المحرم (إرساله) أي الصيد لئلا تثبت يده المشاهدة عليه. (ويملك) المحرم (الصيد بإرث) لأنه أقوى من غيره، ولا فعل منه، بدليل أنه يدخل في ملك الصبي والمجنون. ويملك به الكافر العبد المسلم. فجرى مجرى الاستدامة، ومثله لو أصدق امرأته صيدا وهو حلال، ثم طلقها قبل الدخول وهو محرم عاد نصفه إليه قهرا، كما يأتي في الصداق. ومثله لو ارتد ونحوه قبل الدخول. فيعود إليه كله. (وإن أمسك) المحرم (صيدا حتى تحلل) من إحرامه (لزمه إرساله) لعدوان يده عليه، (فإن تلف) الصيد قبل إرساله (أو ذبحه) بعد تحلله، (أو أمسك) محرم أو حلال (صيد حرم وخرج به إلى الحل) ضمنه. لأنه تلف بسبب كان في الاحرام أو الحرم. (أو ذبح محل صيد حرم) مكة (ضمنه) لما يأتي. (وكان) الصيد (ميتة) في الصور المتقدمة. لأنه صيد يلزمه ضمانه فلم يبح بذبحه. كحالة الاحرام. (وإن أحرم) وفي يده صيد (أو دخل الحرم) المكي أو المدني (بصيد لم يزل ملكه عنه، فيرده من أخذه) لاستدامة ملكه عليه. (ويضمنه من قتله) كسائر الأموال المحترمة (ويلزمه) أي من أحرم وفي يده صيد أو دخل الحرم المكي وفي يده صيد. (إرساله في موضع يمتنع فيه) لأن في عدم ذلك إمساكا للصيد. فلم يجز كحالة الابتداء، بدليل اليمين. (و) يلزمه (إزالة يده المشاهدة عنه، مثل ما إذا كان في قبضته، أو رحله، أو خيمته أو قفصه، أو) كان (مربوطا بحبل معه ونحوه) لما سبق (دون يده الحكمية) فلا يلزمه إزالتها، (مثل أن يكون) الصيد (في بيته، أو بلده، أو يد نائبه) الحلال (في غير مكانه). لأنه لم يفعل في الصيد فعلا. فلم يلزمه شئ كما لو كان في ملك غيره. وعكس هذا: إذا كان في يده المشاهدة. لأنه فعل الامساك. (ولا يضمنه) إذا تلف بيده الحكمية. لأنه لا تلزمه إزالتها، ولم يوجد منه سبب في تلفه. (وله) أي المحرم (نقل الملك فيه) أي في الصيد الذي بيده الحكمية ببيع وغيره كسائر أملاكه. (ومن غصبه) أي الصيد (لزمه رده) إلى مالكه لاستمرار ملكه عليه (فلو تلف) الصيد (في يده) أي المحرم، (المشاهدة قبل التمكن من إرساله) بأن
(٥٠٨)