جاهلا أو مكرها نصا أو نائمة) نقله الجماعة، لأن من تقدم من الصحابة قضوا بفساد النسك ولم يستفصلوا، (ويجب به) أي بالجماع قبل التحلل الأول في الحج (بدنة). لقول ابن عباس:
اهد ناقة، ولتهد ناقة. (ولا يفسد) الاحرام (ب) - شئ من المحظورات (غير الجماع) لعدم النص فيه والاجماع (وعليهما)، أي الواطئ والموطوءة، (المضي في فاسده. وحكمه) أي الاحرام الذي أفسده بالجماع (حكم الاحرام الصحيح، فيفعل بعد الافساد كما كان يفعل قبله من الوقوف وغيره، ويجتنب ما يجتنب قبله) أي الفساد (من الوطئ وغيره، وعليه الفدية إذا فعل محظورا بعده) لما روى الدارقطني بإسناد جيد إلى عمرو بن شعيب عن أبيه: أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو فسأله عن محرم وقع بامرأته؟ فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال:
اذهب إلى ذلك، واسأله. قال شعيب: فلم يعرفه الرجل فذهبت معه. فسأل ابن عمر فقال: بطل حجك. فقال الرجل: أفأقعد؟ قال: لا، بل تخرج مع الناس، وتصنع ما يصنعون فإذا أدركت قابلا فحج واهد. فرجع إلى عبد الله بن عمرو فأخبره. ثم قال:
اذهب إلى ابن عباس فاسأله، قال شعيب: فذهبت معه فسأله. فقال له: مثل ما قال ابن عمر. فرجع إلى عبد الله بن عمرو فأخبره ثم قال: ما تقول أنت؟ قال: أقول مثل ما قالا ورواه الأثرم. وزاد: وحل إذا حلوا، فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك، وأهديا.
فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتما. وعمرو بن شعيب حديثه حسن. قال البخاري: رأيت عليا وأحمد والحميدي وإسحاق يحتجون به. قيل له: فمن تكلم فيه ماذا يقول؟ قال: يقولون أكثر عمرو بن شعيب ونحو هذا، (و) عليهما (القضاء على الفور. ولو نذرا أو نفلا) لأنه لزم بالدخول فيه. ولان من تقدم من الصحابة لم يستفصلوا (إن كانا) أي الواطئ والموطوءة (مكلفين) لأنهما لا عذر لهما في التأخير مع القدرة على القضاء. (وإلا) أي وإن لم يكونا مكلفين حال الافساد قضياه (بعده) أي بعد التكليف (بعد حجة الاسلام)، وتقدم (على الفور) حيث لا عذر في التأخير. وتقدم حكم ما لو بلغ في الحجة الفاسدة في أوائل كتاب الحج. (ويصح قضاء عبد في رقه) وكذا قضاء أمة في رقها.
لتكليفهما (وتقدم حكم إفساد حجه) أي القن (و) حكم إفساد (حج الصبي) في أوائل كتاب الحج. ويكون إحرام الواطئ والموطوءة في القضاء (من حيث أحرما أو لا من الميقات أو قبله) لأن الحرمات قصاص، بخلاف المحصر إذا قضي لا يلزمه الاحرام إلا من الميقات، نص عليه. لأن المحصر فيه لم يلزمه إتمامه. وذكره في القواعد الفقهية في الحادية