حرم) صيد (عليه) أي على المحرم (بالدلالة، أو الإعانة عليه، أو الإشارة) إليه (فأكل منه لم يضمن) ما أكله (للآكل) بل للسبب من الدلالة ونحوها. لأنه مضمون بالسبب. فلم يتكرر ضمانه كما تقدم (وبيض الصيد ولبنه مثله فيما سبق) لأنه كجزئه. (ويحرم تنفير الصيد) لأنه إيذاء، وكصيد الحرم (فإن نفره فتلف، أو نقص في حال نفوره ضمن) التالف بمثله أو قيمته. وما نقص بأرشه لتسببه فيه. (وإن أتلف) المحرم (بيضه) أي الصيد (ولو) كان إتلافه (بنقله) من مكانه (فجعله تحت صيد آخر)، أو لا (أو ترك مع بيضه بيضا آخر) فنفر، (أو) جعل مع بيضه (شيئا فنفر) الصيد (عن بيضه حتى فسد) البيض، (ضمنه بقيمته مكانه) لقول ابن عباس: في بيض النعام قيمته. ولان البيض لا مثل له، فتجب فيه القيمة كصغار الطير.
وإطلاق الثمن في خبر أبي هريرة مرفوعا: في بيض النعام ثمنه رواه ابن ماجة: يدل على ذلك، إذ غالب الأشياء يعدل ثمنها قيمتها. (وكلبنه) فيضمن بقيمته. لأنه لا مثل له من بهيمة الأنعام . و (لا) يضمن البيض (المذر، و) لا (ما فيه فرخ ميت) لأنه لا قيمة له. (سوى بيض النعام. فإن لقشره قيمة فيضمنه) بقيمته. وإن كان مذرا، أو فيه فرخ ميت. (وإن باض على فراشه أو متاعه) صيد، (فنقله) أي البيض (برفق ففسد) البيض بنقله. (فكجراد تفرش في طريقه) فيضمنه على ما يأتي. لأنه أتلفه لمنفعته (وإن كسر بيضه فخرج منها فرخ، فعاش فلا شئ عليه) وقال ابن عقيل: يحتمل أن يضمنه إلا أن يحفظه إلى أن ينهض ويطير ويحتمل عدمه. لأنه لم يجعله غير ممتنع كما لو أمسك طائرا أعرج ثم تركه. (وإن مات) بعد خروجه (ففيه ما في صغار أولاد المتلف بيضه. ففي فرخ الحمام صغير أولاد الغنم. وفي فرخ النعامة: حوار) بضم الحاء المهملة أي صغير أولاد الإبل. (وفيما عداهما قيمته)، لان غيرهما من الطيور يضمن بقيمته. (ولا يحل لمحرم أكل بيض الصيد إذا كسره هو) أي الآكل