(أو محرم غيره) لأنه جزء من الصيد. أشبه سائر أجزائه. وكذا شرب لبنه. (ويحل) بيض الصيد الذي كسره محرم، ولبنه الذي حلبه محرم (للحلال) لأن حله على المحل لا يتوقف على الكسر أو الحلب. ولا يعتبر لواحد منهما أهلية الفاعل. فلو كسره حلبه مجوسي أو بغير تسمية حل. (وإن كسره) أي بيض الصيد، وكذا لو حلب لبنه (حلال، فكلحم صيد، إن كان أخذه لأجل المحرم لم يبح) للمحرم (أكله)، كالصيد الذي ذبح لأجله (وإلا) أي وإن لم يكن الحلال أخذه لأجل المحرم (أبيح) للمحرم، كصيد ذبحه حلال لا لقصد المحرم.
(ولو كان الصيد مملوكا) وأتلفه المحرم، أو تلف بيده، أو بيضه أو لبنه، (ضمنه جزاء) لمساكين الحرم (وقيمته) لمالكه. لأنهما سببان مختلفان. (ولا يملك) المحرم (الصيد ابتداء بشراء ولو بوكيله، ولا باتهاب، ولا باصطياد) لخبر الصعب السابق. فليس محلا للتمليك له. لأن الله حرمه عليه كالخمر. (فإن أخذه) أي الصيد محرم (بأحد هذه الأسباب) أي الشراء والاتهاب والاصطياد، (ثم تلف) الصيد (فعليه) أي المحرم الآخذ له (جزاؤه) لما تقدم من الآية. (وإن كان) الصيد (مبيعا) وتلف بيد المحرم المشتري، (فعليه القيمة لمالكه) لأنه مقبوض ببيع فاسد، فيضمنه كصحيحه. (و) عليه (الجزاء) لمساكين الحرم. لعموم: * (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) *. (وإن أخذه) أي الصيد محرم (رهنا) لم يصح. وإن تلف في يده (فعليه الجزاء فقط) لمساكين الحرم لما سبق. ولا يضمنه لمالكه. لأن صحيح الرهن لا ضمان فيه. ففاسده كذلك. (وإن لم يتلف) الصيد الذي أخذه المحرم بشراء أو اتهاب أو ارتهان (فعليه رده إلى مالكه) لفساد العقد وعدوان يده. (فإن أرسله) أي الصيد المحرم القابض له (فعليه ضمانه لمالكه) لأنه أحال بينه وبينه. (ولا جزاء) فيه لأنه لم يتلفه. (وعليه) أي المحرم المشتري للصيد (رد) الصيد (المبيع أيضا) لمالكه لفساد العقد. (ولا يسترد) المحرم (الصيد الذي باعه وهو حلال بخيار) مجلس أو شرط، (ولا عيب في ثمنه) المعين، (ولا غير ذلك) كالاختلاف في الثمن والتقايل، لأنه ابتداء تملك.
وهو ممنوع منه. (وإن رده) أي الصيد (المشتري عليه) أي على البائع المحرم (بعيب) في الصيد، (أو خيار فله) أي المشتري (ذلك) لقيام سبب الرد. (ثم لا يدخل في ملك المحرم) لعدم أهليته لتملكه. وعلى هذا يكون أحق به، فيملكه إذا حل، كالعصير يتخمر ثم يتخلل،