من خصائصه. فلهذا قال تبعا للتنقيح كالمنتهي، (إلا في حق النبي (ص)) فلا يكون محظورا بخلاف أمته، لما تقدم. وروى مالك والشافعي: أن رجلا تزوج امرأة وهو محرم. فرد عمر نكاحه. وعن علي وزيد معناه. رواهما أبو بكر النيسابوري، ولان الاحرام يمنع الوطئ ودواعيه. فمنع عقد النكاح كالعدة. (والاعتبار بحالة العقد) أي عقد النكاح، لا بحالة الوكالة، (فلو وكل محرم حلالا) في عقد النكاح (فعقده بعد حله) من إحرامه (صح) عقده، لوقوعه حال حل الوكيل والموكل. (ولو وكل حلال حلالا فعقده) الوكيل (بعد أن أحرم) هو أو موكله فيه (لم يصح) العقد. لما تقدم. (ولو وكله) أي الحلال (ثم أحرم) الموكل (لم ينعزل وكيله) بإحرامه، (فإذا أحل) الموكل (كان لوكيله عقده) لزوال المانع، (ولو وكل حلال حلالا) في عقد النكاح (فعقده، وأحرم الموكل. فقالت الزوجة: وقع في الاحرام، وقال الزوج) وقع (قبله. فالقول قوله) أي الزوج. لأنه يدعي صحة العقد وهي الظاهر. (وإن كان بالعكس) بأن قالت الزوجة: وقع قبل الاحرام، وقال الزوج: في الاحرام (ف) - القول (قوله أيضا) لأنه يملك فسخه، فقبل إقراره به. (ولها نصف الصداق) لأن قوله لا يقبل عليها في إسقاطه، لأنه خلاف الظاهر. (ويصح) النكاح (مع جهلهما) أي الزوجين، (وقوعه) أي وقوع النكاح، هل كان قبل الاحرام أو فيه؟ لأن الظاهر من العقود الصحة. وإن قال: تزوجتك وقد حللت، وقالت: بل كنت محرمة. صدق، وتصدق هي في نظيرتها. في العدة، (وإن أحرم الامام الأعظم. لم يجز أن يتزوج) لنفسه ولا لغيره بالولاية العامة ولا الخاصة. لعموم ما سبق. (ولا) أن (يزوج أقاربه) بالولاية الخاصة، (ولا) أن يزوج (غيرهم) ممن لا ولي له، (بالولاية العامة) كالخاصة (و) يجوز أن (يزوج خلفاؤه) من لا ولي له أو لها. لأنه يجوز بولاية الحكم ما لا يجوز بولاية النسب، بدليل تزويج الكافرة. وأما وكلاؤه في تزويج نحو بنته فلا لما سبق. (وإن أحرم نائبه فكهو) أي فكإحرام الامام. فلا يجوز له أن يتزوج، ولا أن يزوج أقاربه ولا غيرهم بالولاية العامة، ويزوج نوابه. (وتكره خطبة محرم) بكسر الخاء.
(امرأة على نفسه وعلى غيره، وخطبة محل محرمة، كخطبة عقده) بضم الخاء أي عقد