(ولو كان الولي محرما أو) كان الولي (لم يحج عن نفسه) كما يعقد له النكاح. ولو كان مع الولي أربع نسوة (وهو) أي الولي (من يلي ماله) من أب ووصي وحاكم. (ولا يصح من غير الولي من الأقارب) كالإخوة والأعمام. كما أنه لا يصح بيعهم له ولا شراؤهم. وظاهر رواية حنبل: يصح من الام أيضا، اختاره جماعة. وتقدم إذا لم يكن له ولي، يقبض له الزكاة والكفارة من يليه. فينبغي هنا كذلك، لظاهر الخبر السابق. (ومعنى إحرامه) أي الولي (عنه) أي عمن لم يميز (عقده الاحرام له. فيصير الصغير بذلك محرما) كما يعقد له النكاح. فيصير الصغير زوجا (دون الولي) ولهذا صح من وليه، وإن كان محرما أو لم يحج عن نفسه. (وكل ما أمكنه) أي الصغير مميزا كان أو دونه. (فعله بنفسه كالوقوف) بعرفة (والمبيت) بمزدلفة وليالي منى. (لزمه) فعله، بمعنى أنه لا يصح أن يفعل عنه لعدم الحاجة إليه. لا بمعنى أنه يأثم بتركه. لأنه غير مكلف (سواء حضره الولي فيهما)، أي الوقوف والمبيت (أو غيره) أي غير الولي، أو لم يحضره أحد. (وما عجز عنه) الصغير (فعله عنه الولي) لحديث جابر قال: لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، رواه أحمد وابن ماجة. وروي عن ابن عمر في الرمي. وعن أبي بكر: أنه طاف بابن الزبير في خرقة، رواهما الأثرم. (لكن لا يجوز أن يرمي عنه) أي عن الصغير، (إلا من رمى عن نفسه. كما في النيابة في الحج، إن كان الولي محرما) بفرضه. قاله في المبدع وشرح المنتهى. وإن رمى عن الصغير أولا (وقع) الرمي (عن نفسه)، كمن أحرم عن غيره وعليه حجة الاسلام. (وإن كان) الولي (حلالا لم يعتد به) أي برميه. لأنه لا يصح منه لنفسه رمي. فلا يصح عن غيره (وإن أمكن الصبي أن يناول النائب الحصى ناوله) إياه، (وإلا استحب أن توضع الحصاة في كفه، ثم تؤخذ منه فترمى عنه، فإن وضعها النائب في يده ورمى بها، فجعل يده كالآلة. فحسن) ليوجد منه
(٤٤٢)