والزوج الرجوع في الاذن) في الاحرام للعبد والمرأة. (قبل الاحرام) من العبد والزوجة، كالواهب يرجع فيما وهبه قبل قبض الموهوب له، لا بعده. (ثم إن علم العبد برجوع سيده عن إذنه) له في الاحرام، (فكما لو لم يأذن) السيد ابتداء، لبطلان الاذن له برجوعه. (وإلا) أي وإن لم يعلم برجوعه في الاذن (فالخلاف في عزل الوكيل قبل علمه) بعزل موكله له، والمذهب أنه ينعزل، فيكون الحكم هنا كما لو لم يأذن. قلت: وكذا الحكم في المرأة في النفل. (ويلزم العبد حكم جنايته) أي إتيانه بشئ من محظورات الاحرام، لأنه مكلف. (كحر معسر) لا مال له (فإن مات) العبد (ولم يصم) ما وجب عليه (فلسيده أن يطعم عنه) ذكره في الفصول، والمراد: يسن كما تقدم في قضاء رمضان. (وإن أفسد) قن (حجة بالوطئ لزمه المضي فيه) كالحر، (و) لزمه (القضاء) أي قضاء ما أفسده لأنه مكلف. (ويصح) القضاء (في رقه) لأنه وجب فيه، فصح كالصلاة والصيام، بخلاف حجة الاسلام، (وليس للسيد منعه من القضاء إن كان شروعه) أي القن (فيما أفسده بإذنه)، لأن إذنه فيه إذن في موجبه، ومن موجبه قضاء ما أفسده على الفور، وعلم منه: أنه إذا لم يكن بإذنه فله منعه منه كالنذر. (وإن عتق) القن (قبل أن يأتي بما لزمه من ذلك) أي قبل القضاء (لزمه أن يبتدئ بحجة الاسلام) لأنها آكد. (فإن خالف) فبدأ بالقضاء (فحكمه كالحر يبدأ بنذر أو غير قبل حجة الاسلام) فيقع عن حجة الاسلام، ثم يقضي في القابل. (فإن عتق) القن (في الحجة الفاسدة في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة)، بأن عتق وهو واقف بعرفة أو بعده وعاد فوقف في وقته، ولم يكن سعى بعد طواف القدوم، (فإنه يمضي فيها) أي في الحجة الفاسدة كالحر، (ثم يقضيها) فورا (ويجزئه ذلك) الحج (عن حجة الاسلام والقضاء). خلافا لابن عقيل لان القضاء له حكم الأداء. (وإن تحلل) القن (لحصر) عدو منعه الحرم (أو حلله سيده) لعدم إذنه له. (لم يتحلل قبل الصوم) كالحر المعسر إذا أحصر. (وليس له) أي السيد (منعه) أي القن (منه) أي الصوم نص عليه لوجوبه بأصل الشرع فهو كرمضان. (وإذا فسد حجه) أي القن،
(٤٤٦)