كغيره) أي غير المكي. لقوله تعالى: * (وأتموا الحج والعمرة لله) * ولحديث عائشة: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجة، ورواته ثقات. عن أبي رزين العقيلي: أنه أتى النبي (ص) فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة، ولا الظعن. قال: حج عن أبيك واعتمر رواه الخمسة. وصححه الترمذي ولأنها تشتمل على إحرام وطواف وسعي، فكانت واجبة كالحج. وأما بعض الأحاديث المسكوت فيها عنها، فلان اسم الحج يتناولها. روى مسلم من حديث ابن عباس: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.
وفي كتاب النبي (ص) لعمرو بن حزم إلى أهل اليمن: إن العمرة الحج الأصغر رواه الأثرم بإسناده. وأما حديث طلحة بن عبيد الله مرفوعا: الحج جهاد. والعمرة تطوع فأجيب عنه بأنه ضعيف، رواه ابن ماجة. (ونصه: لا) تجب على المكي، بخلاف غيره.
ونص ما في المغني: إن ركن العمرة ومعظمها: الطواف. قال أحمد: كان ابن عباس يرى العمرة واجبة، ويقول: يا أهل مكة ليس عليكم عمرة، إنما عمرتكم الطواف بالبيت وهو من رواية إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. وتأولها القاضي على أنه نفى عنهم دم التمتع. قال في الفروع: كذا قال اه. وفي الشرح: وحمل القاضي كلام أحمد على أنه لا عمرة عليهم مع الحج. لأنه يتقدم منهم فعلها في غير وقت الحج. وأجاب صاحب المحرر وغيره عما تقدم: بأنه لا يصح في حق من لم يطف. ومن طاف يجب أن لا يجزئه عنها، كالآفاقي. (ويجبان في العمر مرة واحدة) لما روى أبو هريرة قال: خطبنا النبي (ص) فقال: يا أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال النبي (ص): لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن ابن عباس قال: خطبنا رسول الله (ص) فقال: يا أيها الناس كتب عليكم