الظفر، وقتل الصيد والوطئ، بخلاف الطيب، ولبس المخيط، وتغطية الرأس. (وإن فعل بهما الولي فعلا لمصلحة كتغطية رأسه) أي الصغير أو المجنون المحرم (لبرد) أو حر (أو تطييبه لمرض، أو حلق رأسه) لأذى، (فكفارته عن الولي أيضا) لعله فيما إذا كان الولي أنشأ السفر به تمرينا على الطاعة، بخلاف ما لو سافر به لتجارة ونحوها، فهو في مال الصبي.
كما لو فعله الصبي نفسه. هذا مقتضى ما نقله في الفروع والمبدع وشرح المنتهى عن المجد، واقتصروا عليه، فأما إن فعله الولي لا لعذر، فكفارته عليه بكل حال. كمن حلق رأس محرم بغير إذنه. (وإن وجب في كفارة صوم صام الولي) قاله في التنقيح: وقال في الفروع والانصاف: حيث أوجبنا الكفارة على الولي بسبب الصبي، ودخلها الصوم، صام عنه لوجوبها عليه ابتداء، انتهى. أي فصوم الولي عن نفسه لا بالنيابة عن الصبي. إذ الصوم الواجب بالشرع لا تدخله النيابة، كقضاء رمضان، وعلى هذا: لو كانت الكفارة على الصبي ووجب فيها صوم لم يصم الولي عنه، بل يبقى في ذمته. حتى يبلغ، فإن مات أطعم عنه كقضاء رمضان، وهذا مقتضى كلامه أيضا في المبدع وشرح المنتهى. (ووطئ الصبي كوطئ البالغ ناسيا يمضي في فاسده، ويلزمه القضاء بعد البلوغ نصا) ولا يصح قضاؤه قبل بلوغه. نص عليه، لأنه إفساد لاحرام لازم وذلك يقتضي وجوب القضاء، ونية الصبي تمنع التكليف بفعل العبادات البدنية لضعفه عنها، ونظير ذلك: وجود الاحتلام أو الوطئ من المجنون فإنه يوجب الغسل عليه، لوجود سببه، ولا يصح منه إلا بعد الإفاقة، لفقد أهليته للغسل في الحال. (وكذا الحكم إذا تحلل الصبي من إحرامه لفوات) وقت الوقوف، فإنه يقضيه إذا بلغ، وفي الهدى: التفصيل السابق. (أو) تحلل الصبي (لاحصار)، وقلنا: يجب القضاء، فيقضيه إذا بلغ، والفدية على ما سبق، ويأتي أن المحصر لا يلزمه قضاء. (لكن إذا أراد) الصبي (القضاء بعد البلوغ لزمه أن يقدم حجة الاسلام على المقضية) كالمنذورة، (فلو