بأن وطئ فيه قبل التحلل الأول. (صام) بدل البدنة كالحر المعسر. (وكذا إن تمتع أو قرن) فإنه يصوم بدل الهدي عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، لأنه لا مال له، وحكم المدبر والمكاتب والمعلق عتقه بصفة والمبعض حكم القن فيما ذكره. (ولو باعه سيده وهو) أي القن (محرم، فمشتريه كبائعه في تحليله) إذا كان إحرامه بغير إذن بائعه (و) في (عدمه) أي عدم تحليله إذا كان بإذن بائعه، والحاصل: أنه إذا كان في إحرام يملك البائع تحليله منه، كان للمشتري تحليله منه، وإن كان في إحرام لا يملك البائع تحليله منه لم يكن للمشتري تحليله. (وله) أي للمشتري (فسخ البيع إن لم يعلم) بإحرام القن لما فيه من تفويت منافعه عليه مدة الحج. (إلا أن يملك بائعه تحليله فيحلله المشتري) إن شاء أو يبقيه، ولا خيار له، لأنه إذا كان في إحرام يملك تحليله منه، كان إبقاؤه فيه كإذنه له فيه ابتداء. (وليس للزوج منع امرأته من حج فرض إذا كملت الشروط)، لأنه واجب بأصل الشرع. أشبه الصوم والصلاة أول الوقت. (ونفقتها عليه، كقدر نفقة الحضر) وما زاد فمن مالها. (وإلا) أي وإن لم تكمل شروط الحج المرأة، (فله) أي للزوج (منعها من الخروج إليه، و) من (الاحرام به) لتفويتها حقه فيما ليس بواجب عليها، و (لا) يملك (تحليلها) منه (إن أحرمت به) لوجوب إتمامه بشروعها فيه. (وليس له) أي الزوج (منعها) من العمرة الواجبة إذا كملت شروطها. (ولا تحليلها من العمرة الواجبة) إذا أحرمت بها وإن لم تكمل شروطها، لوجوبها بالشروع كالحج. (وحيث قلنا، ليس له منعها فيستحب لها أن تستأذنه) نص عليه. خروجا من الخلاف. (وإن كان) زوجها (غائبا كتبت إليه) تستأذنه (فإن أذن) فلا كلام، (وإلا) أي وإن لم يأذن (حجت بمحرم) لتؤدي ما فرض عليها. إذ لا يسقط الفرض عنها بعدم إذنه، ولا يجوز لها السفر إلا بمحرم، أذن أو لم يأذن، كما يأتي، (ولا تخرج إلى الحج في عدة الوفاة) لوجوب إتمام العدة في المسكن الذي وجبت فيه، ولا يفوت الحج بالتأخير، (دون المبتوتة) أي المفارقة في الحياة بائنا فلا تمنع من الحج. (ويأتي في العدد) موضحا، والرجعية حكمها كالزوجة فيما تقدم. (ولو أحرمت بواجب فحلف) زوجها (بالطلاق) ب (- الثلاث أنها لا تحج العام لم يجز أن تحل) من إحرامها لأن الطلاق مباح، فليس لها ترك الفريضة لأجله. ونقل ابن منصور: هي بمنزلة المحصر. رواه عن عطاء، واختاره ابن أبي موسى، كما لو منعها عدو
(٤٤٧)