أو رقيق، بل إما فرض عين، أو فرض كفاية. وهو مشكل. وقد تبعه أيضا صاحب المنتهى. (وفرض سنة تسع عند الأكثرين) من العلماء وقيل: سنة عشر. وقيل: ست، وقيل: خمس، والأصل في فريضته قوله تعالى: * (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) *. (ولم يحج النبي (ص) بعد هجرته) إلى المدينة (سوى حجة واحدة. وهي حجة الوداع) قال القاضي: سميت بذلك لأنه (ص) ودع الناس فيها. وقال:
ليبلغ الشاهد الغائب. أو لأنه لم يعد إلى مكة بعدها. (ولا خلاف أنها كانت سنة عشر) من الهجرة. (وكان) (ص) في حجة الوداع (قارنا بها)، قال أحمد: لا أشك أنه كان قارنا، والمتعة أحب إلي اه. واستدل له بما روى أنس سمعت النبي (ص) يلبي بالحج والعمرة جميعا، يقول: لبيك عمرة وحجا متفق عليه. وقال عمر: سمعت النبي (ص) بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة وفي رواية: قل: عمرة وحجة، رواهما البخاري. واعتمر (ص) أربعا بعد الهجرة، قال أنس: حج النبي (ص) حجة واحدة واعتمر أربع عمر: كلها في ذي القعدة: عمرة الحديبية، وعمرة القضية وعمرة مع حجته، وعمرة الجعرانة حين قسم غنيمة حنين. متفق عليه. قال أحمد: وروي عن مجاهد أنه حج قبل ذلك حجة. وما هو ثبت عندي.
وروي عن جابر قال: حج النبي (ص) ثلاث حجج: حجتين قبل أن يهاجر، وحجة بعد ما هاجر. وهذا حديث غريب. قاله في المغني: (والعمرة) لغة الزيارة، يقال: اعتمره إذا زاره. وشرعا (زيارة البيت على وجه مخصوص) يأتي بيانه، (وتجب) العمرة (على المكي