نوع عمل. (وإن أمكنه) أي الصغير (أن يطوف) ماشيا (فعله) كالكبير، (وإلا طيف به محمولا) لما تقدم من فعل أبي بكر. (أو راكبا) كالمريض (ويصح طواف الحلال به) أي بالصغير، (و) طواف (المحرم) به (طاف) المحرم (عن نفسه أو لا) أي أو لم يطف عن نفسه، بخلاف الرمي، وأشار إلى الفرق بينهما بقوله: (لوجود الطواف من الصبي، كمحمول مريض. ولم يوجد من الحامل إلا النية. كحالة الاحرام) بخلاف الرمي (وتعتبر النية من الطائف به)، قلت: ولعله إذا كان دون التمييز. وإلا فلا بد من النية منه، كالاحرام بخلاف الرمي. (ويأتي في باب دخول مكة. و) يعتبر أيضا (كونه ممن يصح أن يعقد له الاحرام) بأن يكون وليا له في ماله. لأن الطواف تعتبر له النية. فلما تعذرت من الصغير اعتبرت ممن له النيابة عنه بالشرع، بخلاف الوقوف والمبيت. (فإن نوى) الطائف بالصغير (الطواف عن نفسه وعن الصبي وقع) الطواف (عن الصبي، كالكبير يطاف به محمولا لعذر) لأن الطواف فعل واحد. لا يصح وقوعه عن اثنين. (ونفقة الحج التي تزيد على نفقة الحضر وكفارته: في مال وليه. إن كان) وليه (أنشأ السفر به تمرينا على الطاعة) لأنه السبب فيه. وكما لو أتلف مال غيره بأمره. قاله ابن عقيل. ولا حاجة إلى التمرن عليه. لأنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، وقد لا يجب. وعلم منه: أن نفقة الحضر في مال الصبي بكل حال. لأنه لا بد له منها، مقيما كان أو مسافرا. (وأما سفر الصبي معه) أي مع الولي (لتجارة أو خدمة، أو إلى مكة ليستوطنها، أو ليقيم بها لعلم أو غيره مما يباح له) أي الولي (السفر به) أي الصبي (في وقت الحج وغيره، ومع الاحرام وعدمه. فلا نفقة على الولي) بل هي على الصبي. قال في المبدع: رواية واحدة. (وعمده) أي الصبي (هو ومجنون خطأ) لعدم صحة قصدهما. (فلا يجب بفعلهما شئ، إلا فيما يجب على المكلف في خطأ ونسيان) <ب 1 <كإزالة الشعر، وتقليم
(٤٤٣)