الضرر عليه. (و) يعتبر أيضا: أن يكون فاضلا عن (خادم) لأنه من الحوائج الأصلية، بدليل أن المفلس يقدم به على غرمائه. (و) يعتبر أيضا: أن يكون فاضلا عن قضاء (دينه، حالا كان) الدين (أو مؤجلا، لله أو لآدمي) لأن ذمته مشغولة به وهو محتاج إلى براءتها. (و) يعتبر أيضا: أن يكون فاضلا عما (لا بد له منه) كمؤنته ومؤنة عياله الذين تلزمه مؤنتهم، لأن ذلك مقدم على الدين فلان يقدم على الحج بطريق الأولى. (لكن إن فضل منه عن حاجته، وأمكن بيعه وشراؤه ما يكفيه) بأن كان المسكن واسعا أو الخادم نفيسا فوق ما يصلح له وأمكن بيعه وشراء قدر الكفاية منه. (ويفضل ما يحج به لزمه) ذلك، وكذا إن استغنى بإحدى نسختي كتاب باع الأخرى. (ويقدم النكاح مع عدم الوسع) للنكاح والحج (من خاف العنت نصا) وقوله:
(ومن احتاج إليه) أي ويقدم النكاح مع عدم الوسع من احتاج إليه، لم أره لغيره بل قال في المستوعب: وإن كان لا يخاف العنت فلا اعتبار بهذه الحاجة قولا واحدا، اه. لأنه لا تعارض بين واجب ومسنون. (ويعتبر) في الاستطاعة (أن يكون له إذا رجع) من حجه، (ما يقوم بكفايته وكفاية عياله على الدوام) لتضرره بذلك كالمفلس. (ولم يعتبر ما بعد رجوعه عليها)، يعني: ولم يعتبر على رواية ما يكفيه بعد رجوعه، فيعتبر إذن أن يكون له ما يقوم بكفايته وكفاية عياله إلى أن يعود، جزم به في الكافي والروضة، وقدمه في الرعاية. قال في المبدع: فيتوجه أن المفلس ومثله أولى، (من أجور عقار أو ربح بضاعة، أو) من (صناعة ونحوها) كثمار وعطاء من ديوان. (ولا يصير العاجز) عن ذلك (مستطيعا ببذل غيره له مالا، أو مركوبا ولو) كان الباذل (ولدا أو والدا) لما فيه من المنة، كبذل الرقبة في الكفارة.
(فمن كملت له هذه الشروط) الخمسة (وجب عليه الحج على الفور نصا) لحديث ابن عباس: تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة، وحديث الفضل: من أراد الحج فليتعجل رواهما أحمد، وليس التعليق على الإرادة هنا للتخيير بين الفعل والترك. لانعقاد الاجماع على خلافه، بل كقوله: من أراد الجمعة فليغتسل، ومن أراد الصلاة فليتوضأ. وقوله تعالى: *