للحرج والمشقة، لقوله تعالى: * (وما جعل عليكم في الدين من حرج) * (وينبغي أن يكون المركوب جيدا) لئلا يتضرر به بعد ذلك (وإن لم يقدر على خدمة نفسه والقيام بأمره اعتبر من يخدمه) قاله الموفق. قال في الفروع: وظاهره: لو أمكنه لزمه، عملا بظاهر النص، وكلام غيره يقتضي أنه كالراحلة لعدم الفرق. قال في الفروع: وكذا دابته، إن كانت ملكه إذا لم يقدر على خدمتها والقيام بأمرها اعتبر من يخدمها. (لأنه من سبيله) فاعتبرت قدرته عليه، (فإن تكلف الحج من لا يلزمه) وحج أجزأه، لأن خلقا من الصحابة حجوا ولا شئ لهم، ولم يؤمر أحد منهم بالإعادة، ولان الاستطاعة إنما شرعت للوصول، فإذا وصل وفعل أجزأه كالمريض، (و) من لم يستطع و (أمكنه ذلك من غير ضرر يلحق بغيره، مثل من يكتسب بصناعة) في سفره (كالخراز، أو مقارنة من ينفق عليه، أو يكتري لزاده) وله قوة على المشي. (ولا يسأل الناس. استحب له الحج) خروجا من الخلاف.
(ولم يجب عليه) لأنه ليس بمستطيع لما تقدم من أن الاستطاعة: ملك الزاد والراحلة.
(ويكره) الحج (لمن حرفته المسألة. قال) الامام (أحمد، فيمن يدخل البادية بلا زاد ولا راحلة: لا أحب له ذلك، يتوكل على أزواد الناس). قلت: فإن توكل على الله، وحسن ذلك منه، ولم يسأل الناس، فلا كراهة. (ويعتبر كونه) أي ما تقدم من الزاد والراحلة وآلتهما، أو ما يقدر به على تحصيل ذلك (فاضلا عما يحتاج إليه من كتب) لأنها في معنى المسكن ونحوه. (ومسكن للسكنى) لأنه من حاجته الأصلية، لأن المفلس يقدم به على غرمائه، فههنا أولى (أو) مسكن (يحتاج إلى أجرته لنفقته أو نفقة عياله) لتأكد حقهم، لقوله (ص): كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول رواه أبو داود. (أو) أي ويعتبر أيضا أن يكون ذلك فاضلا عن (بضاعة يختل ربحها المحتاج إليه) لو صرف فيه شيئا منها، لما فيه من