كلامه: لا يعتبر أن يكون صالحا لمثله. قال في الانصاف: وهو صحيح. قال في الفروع: ويتوجه احتمال أنه كالراحلة. اه. وجزم به في الوجيز، فقال: ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله. قال في الفروع: والمراد بالزاد أن لا يحصل معه ضرر لرداءته. (وينبغي أن يكثر من الزاد والنفقة عند إمكانه ليؤثر محتاجا ورفيقا، وأن تطيب نفسه بما ينفقه) لأنه أعظم في أجره. قال تعالى: * (وما أنفقتم من شئ فهو يخلفه) * (ويستحب أن لا يشارك غيره في الزاد وأمثاله) لأنه ربما أفضى إلى النزاع، أو أكل أكثر من رفيقة وقد لا يرضى به. (واجتماع الرفاق كل يوم على طعام أحدهم على المناوبة أليق بالورع من المشاركة) في الزاد، (ويشترط أيضا القدرة على وعاء الزاد) لأنه لا بد منه. (وتعتبر الراحلة مع بعد المسافة فقط، ولو قدر على المشي) لعموم ما سبق، (وهو) أي بعد المسافة (ما تقصر فيه الصلاة) أي مسيرة يومين معتدلين، و (لا) تعتبر الراحلة (فيما دونها) أي دون المسافة التي تقصر فيها الصلاة (من مكي وغيره) بينه وبين مكة دون المسافة. (ويلزمه المشي) للقدرة على المشي فيها غالبا، ولان مشقتها يسيرة، ولا يخشى فيها عطب على تقدير الانقطاع بها، بخلاف البعيد، ولهذا خص الله تعالى المكان البعيد بالذكر في قوله: * (وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق) * (إلا مع عجز لكبر ونحوه) كمرض، فتعتبر الراحلة، حتى فيما دون المسافة للحاجة إليها إذن. (ولا يلزمه الحبو) أي السير إلى الحج حبوا، و (إن أمكنه) لمزيد مشقة، (و) يعتبر (ما يحتاج إليه من آلتها) أي الراحلة، حيث اعتبرت. إذ لا بد للراحلة من آلة، فتعتبر القدرة عليهما، (بكراء أو شراء) حال كون ذلك (صالحا لمثله عادة، لاختلاف أحوال الناس) في ذلك (فإن كان ممن يكفيه الرحل والقتب، ولا يخشى السقوط) بركوبه كذلك (اكتفى بذلك)، أي بالرحل والقتب عن عن المحمل. (فإن كان ممن لم تجر عادته بذلك، أو يخشى السقوط عنها) أي عن الراحلة إن اكتفي بالرحل والقتب. (اعتبر وجود محمل) صالح له (وما أشبهه، مما لا يخشى سقوطه عنه، ولا مشقة فيه) عليه، دفعا
(٤٥٠)