تصلي رواه البخاري. (ويجب عليها أن تتحفظ، وتتلجم، لئلا تلوث المسجد، فإن لم يمكن صيانته منها خرجت منه) لوجوب صيانته من النجاسات بأصل الشرع. (ولا يعود) المعتكف (مريضا. ولا يشهد جنازة. ولا يجهزها خارج المسجد إلا بشرط) بأن يشترط ذلك في ابتداء اعتكافه، (أو وجوب) بأن يتعين ذلك عليه، لعدم غيره، لأنه لا بد منه إذن (وكذا كل قربة لا تتعين) عليه (كزيارة) رحم أو صديق، (وتحمل شهادة وأدائها) إذا لم يتعينا عليه. لم يخرج إلا بشرط. (وتغسيل ميت وغيره) لا يخرج إليه إلا بشرط ما لم يتعين عليه.
(وإن شرط ما له منه بد، وليس بقربة، كالعشاء في منزله، والمبيت فيه. جاز له فعله) لأنه يجب بعقده، كالوقوف. ولأنه يصير كأنه نذر ما أقامه. ولتأكد الحاجة إليهما، وامتناع النيابة فيهما. و (لا) يصح الشرط (إن شرط) المعتكف (الوطئ، أو) شرط الخروج لأجل (الفرجة، أو النزهة، أو الخروج للبيع والشراء للتجارة، أو) شرط (التكسب بالصناعة في المسجد) والخروج لما شاء. لأن ذلك ينافي الاعتكاف صورة ومعنى. كشرط ترك الإقامة بالمسجد. وكالوقف لا يصح فيه شرط ما ينافيه. (وإن قال: متى مرضت، أو عرض لي عارض خرجت. فله شرطه) كالشرط في الاحرام، وإفادته: جواز التحلل إذا حدث عائق عن المضي. (وله السؤال عن المريض) ما لم يعرج أو يقف لمسألته. (و) له (البيع والشراء في طريقه إذا خرج لما لا بد منه، ما لم يعرج أو يقف لمسألته) لأن النبي (ص): كان يفعل ذلك، وروي عن عائشة قالت: إن كنت لأدخل البيت والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة متفق عليه، ولأنه لم يترك بذلك شيئا من اللبث المستحق، فأشبه ما لو سلم أو رد السلام في مروره. (وله) أي للمعتكف إذا خرج لما لا بد له منه (الدخول إلى مسجد) آخر