أن يأخذه السلطان ظلما فخرج واختفى) فلا يبطل اعتكافه بخروجه للعذر. (وإن أخرجه) سلطان أو غيره (لاستيفاء حق عليه. فإن أمكنه الخروج منه) أي من الحق عليه (بلا عذر.
بطل اعتكافه) لأنه خروج لما له منه بد. (وإلا) أي وإن لم يمكنه الخروج منه، (فلا) يبطل اعتكافه (لوجوب الخروج) عليه. (وإن خرج) المعتكف (من المسجد ناسيا. لم يبطل) اعتكافه. لحديث: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (ويبنى) على اعتكافه (إذا زال العذر في الكل) أي كل ما تقدم أن الاعتكاف لا يبطل فيه. (فإن أخر الرجوع إليه) أي إلى الاعتكاف (مع إمكانه. بطل ما مضى) كما لو خرج لما له منه بد. (كمرض وحيض) زالا وأخر الرجوع بعد زوالهما. فإن اعتكافه يبطل بذلك. (وتخرج المرأة) المعتكفة من المسجد (لوجود حيض ونفاس، فترجع إلى بيتها. فإذا طهرت) من الحيض والنفاس (رجعت إلى المسجد) لأن اللبث معهما في المسجد حرام. هذا إن لم يكن للمسجد رحبة.
(وإن كان له رحبة غير محوطة) قيد به ابن حمدان، وهو ظاهر. لأن المحوطة من المسجد. فحكمها حكمه. (يمكنها ضرب خباء) هو ما يعمل من وبر أو صوف. وقد يكون من شعر. وجمعه: أخبية، بغير همزة، مثل كساء وأكسية. ويكون على عودين، أو ثلاثة، وما فوق ذلك، فهو بيت. قاله في الحاشية، (فيها بلا ضرر، سن) لها ضرب الخباء بها.
وأن تجلس بها (إن لم تخف تلويثا. فإذا طهرت دخلت المسجد) لتتم اعتكافها. لما روى المقدام بن شريح عن عائشة. قالت: كن المعتكفات إذا حضن أمر النبي (ص) بإخراجهن من المسجد، وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن، رواه أبو حفص بإسناده. (و) تخرج المعتكفة (لعدة وفاة) في منزلها. لوجوبها شرعا كالجمعة، وهو حق لله ولآدمي.
لا يستدرك إذا ترك، بخلاف الاعتكاف. ولا يبطل به (ونحوها) أي المذكورات، (مما يجب الخروج له) كما إذا تعينت عليه صلاة جنازة خارجة ودفن ميت. (ولا تمنع المستحاضة الاعتكاف) لأن الاستحاضة لا تمنع الصلاة. وقد قالت عائشة: اعتكفت مع النبي (ص) امرأة من أزواجه مستحاضة. فكانت ترى الحمرة والصفرة، وربما وضعت الطست تحتها وهي