رحل. وقد قال (ص): لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا متفق عليه من حديث أبي هريرة. قال في المبدع: ولعل مرادهم إلا مسجد قباء. لأنه (ص): كان يأتيه كل سبت راكبا وماشيا، ويصلي فيه ركعتين وكان ابن عمر يفعله، متفق عليه. قال: وعلى المذهب: يعتكف في غير المسجد الذي عينه. وظاهره: لا كفارة. وجزم به في الشرح. (وإن نذره) أي الاعتكاف أو الصلاة (في أحد المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي (ص) والمسجد الأقصى. لم يجزئه في غيرها) لفضل العبادة فيها على غيرها. فتتعين بالتعيين. (وله شد الرحل إليه) أي إلى المسجد الذي عينه من الثلاثة. لحديث أبي هريرة السابق. (وأفضلها: المسجد الحرام، ثم مسجد النبي (ص)، ثم المسجد الأقصى) وهو مسجد بيت المقدس لما روى أبو هريرة قال، قال رسول الله (ص): صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام رواه الجماعة إلا أبو داود، ولأحمد وأبي داود من حديث جابر بن عبد الله مثله. وزاد: وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه. وقال ابن عبد البر: هو أحسن حديث روي في ذلك. ولأحمد من حديث عبد الله بن الزبير مثل حديث أبي هريرة، وزاد: صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا. وكون مسجد الرسول (ص) والمسجد الأقصى لم يفرض إتيانها شرعا، بخلاف المسجد الحرام: لا يمنع وجوب الاعتكاف والصلاة فيهما بالنذر. لأن النذر موجب لما لم يكن واجبا بأصل الشرع. وإلحاق غير الثلاثة بها ممتنع لثبوت فضلها على غيرها بالنص. (فإن عين الأفضل منها) وهو المسجد الحرام (في نذره لم يجزئه) الاعتكاف ولا الصلاة (فيما دونه) لعدم
(٤٠٩)