الجمعة دون الجماعة) إذا كان يأتي عليه وقت صلاة لما مر. (وظهره) أي المسجد: منه (ورحبته المحوطة وعليها باب نصا) منه (ومنارته التي بابها فيه: منه) بدليل منع الجنب.
وكذا إذا كانت المنارة فيه. وإن لم يكن بابها فيه. (وكذا ما زيد فيه) أي في المسجد. فهو منه (حتى في الثواب في المسجد الحرام. وكذا مسجد النبي (ص)) ما زيد فيه: حكمه حكمه، حتى في الثواب (عند الشيخ وابن رجب. وجمع. وحكى عن السلف) لما روي عن أبي هريرة قال: قال النبي (ص): لو بني هذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدي وقال عمر لما زاد المسجد: لو زدنا فيه حتى يبلغ الجبانة كان مسجد النبي (ص) وقال ابن رجب في شرح البخاري: وقد قيل: إنه لا يعلم عن السلف خلاف في المضاعفة وإنما خالف بعض المتأخرين من أصحابنا منهم ابن الجوزي وابن عقيل. (وخالف فيه ابن عقيل وابن الجوزي وجمع. قال في الفروع: وهو ظاهر كلام أصحابنا وتوقف أحمد) وقال في الآداب: وهذه المضاعفة تختص بالمسجد غير الزيادة على ظاهر الخبر. وقول العلماء من أصحابنا وغيرهم، أي قوله (ص): في مسجدي هذا لأجل الإشارة. (ولو اعتكف من لا تلزمهم الجمعة) كالعبد والمسافر والمرأة (في مسجد لا تصلى فيه) الجمعة (بطل) اعتكافه (بخروجه إليها إن لم يشترط) الخروج إليها. لأنه خروج لما لا بد منه. (والأفضل الاعتكاف في المسجد الجامع، إذا كانت الجمعة تتخلله) أي الاعتكاف. لئلا يحتاج إلى الخروج إليها. فيترك الاعتكاف، مع إمكان التحرز منه. (وللمرأة من لا تلزمه الجماعة كالمريض والمعذور) بسفر أو غيره (ومن في قرية لا يصلي فيها غيره: الاعتكاف في كل مسجد) لعموم الآية، (إلا مسجد بيتها. وهو ما اتخذته لصلاتها) لما تقدم عن ابن عباس. ولأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكما، ولو جاز لفعلته أمهات المؤمنين. ولو مرة تبيينا للجواز. (ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير) المساجد (الثلاثة، فله فعله) أي المنذور من اعتكاف أو صلاة (في غيره)، لأن الله تعالى لم يعين لعبادته موضعا، فلم يتعين بالنذر. ولو تعين لاحتاج إلى شد