إناء (ليفرغ خارج المسجد)، لأنه لا ضرر على المصلين بذلك (ولا يجوز أن يخرج لغسلهما) مما ذكر. لأن له منه بدا. (ويخرج للجمعة إن كانت واجبة عليه) لأنه خروج لواجب. فلم يبطل اعتكافه. كالمعتدة. (أو شرط الخروج إليها) أي وإن لم تكن واجبة للشرط. (وله التبكير إليها) نص عليه. لأنه خروج جائز فجاز تعجيله، كالخروج لحاجة الانسان. (و) له (إطالة المقام بعدها) أي الجمعة، ولا يكره لصلاحية الموضع للاعتكاف. (ولا يلزمه) إذا خرج للجمعة (سلوك الطريق الأقرب) بل له سلوك الأبعد، وفي المبدع: والأفضل سلوك الأبعد، إن خرج لجمعة وعيادة مريض وغيرهما، وذكر قبله. قال بعض أصحابنا الأفضل خروجه لذلك. وعوده في أقصر طريق. لا سيما في المنذور. (ويستحب له سرعة الرجوع بعد) صلاته (الجمعة) إلى معتكفه. ليتم اعتكافه فيه (وكذا) له الخروج (إن تعين خروجه لاطفاء حريق وانقاذ غريق ونحوه) كمن تحت هدم، (ولنفير متعين إن احتيج إليه) لأن ذلك واجب كالجمعة. (ولشهادة تعين عليه أداؤها. فيلزمه الخروج) لذلك. لظاهر الآيات.
والتحمل كالأداء، كما يأتي في الشهادات. (ولخوف من فتنة على نفسه، أو حرمته: أو ماله نهبا أو حريقا ونحوه) كالغرق. لأنه عذر في ترك الواجب بأصل الشرع كالجمعة فههنا أولى.
(ولمرض يتعذر معه المقام) كالقيام المتدارك، (أو لا يمكنه) المقام معه (إلا بمشقة شديدة، بأن يحتاج إلى خدمة، أو فراش) فله الخروج لما تقدم. (ولا يبطل اعتكافه) بخروجه لشئ مما تقدم: لدعاء الحاجة إليه، و (لا) يجوز له الخروج (إن كان المرض خفيفا. كصداع وحمى خفيفة) ووجع ضرس. لأنه خروج لما له منه بد. أشبه المبيت ببيته. (وإن أكرهه السلطان أو غيره على الخروج) من معتكفه (بأن حمل وأخرج، أو هدده قادر) بسلطنة، أو تغلب كلص وقاطع طريق. (فخرج بنفسه. لم يبطل اعتكافه) بذلك. لأن مثل ذلك يبيح ترك الجمعة والجماعة. وعدة الوفاة بالمنزل. فما أوجبه بنذره أولى (كحائض ومريض، وخائف