(مصليا. والمراد) يكفيه (ركعة أو ركعتان) بناء على ما لو نذر الصلاة وأطلق، على ما يأتي. وإن نذر اعتكاف أيام متتابعة بصوم، فأفطر يوما. أفسد تتابعه، ووجب الاستئناف، لاخلاله بالاتيان بما نذره على صفته. قاله في الشرح. (وإن نذر اعتكاف عشر رمضان الأخير، فنقص) العشر (أجزأه) لأنه يسمى بالعشر الأخير. وإن كان ناقصا (بخلاف نذره عشرة أيام من آخر الشهر فنقص) الشهر (فيقضي يوما) عوض النقص. قلت: ويكفر لفوات المحل. (وإن نذر أن يعتكف رمضان ففاته) اعتكاف رمضان لعذر أو غيره (لزمه) اعتكاف (شهر غيره) ليفي بنذره، (ولا يلزمه الصوم) في الشهر الذي يعتكفه قضاء عن رمضان. (ولا يجوز الاعتكاف للمرأة والعبد بغير إذن زوج وسيد) لأن منافع المرأة والعبد مملوكة لغيرها، والاعتكاف يفوتها ويمنع استيفاءها وليس بواجب بالشرع. فلم يجز إلا بإذن مالك المنفعة.
وهو الزوج والسيد. (فإن شرعا) أي المرأة والعبد (فيه) أي في الاعتكاف (بغير إذن) الزوج والسيد، (فلهما تحليلهما) منه. (ولو كان) الاعتكاف (نذرا) لحديث أبي هريرة: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه رواه الخمسة وحسنه الترمذي.
وضرر الاعتكاف أعظم. ولان إقامتهما على ذلك تتضمن تفويت حق غيرهما بغير إذنه.
فكان لصاحب الحق المنع منه. كرب الحق مع غاصبه. (فإن لم يحللاهما) من الاعتكاف (صح وأجزأ) عنهما. (وإن كان) الاعتكاف (بإذن) من الزوج والسيد، (فلهما تحليلهما، إن كان تطوعا) لأن النبي (ص): أذن لعائشة وحفصة وزينب في الاعتكاف ثم منعهن منه بعد أن دخلن. ولان حق الزوج والسيد واجب. والتطوع لا يلزم بالشروع. ولان لهما المنع منه ابتداء. فكان لهما المنع منه دواما، كالعارية. ويخالف الحج. لأنه يلزم بالشروع. ويجب المضي في فاسده. (وإن كان) الاعتكاف الذي شرعت فيه الزوجة أو القن بإذن الزوج أو السيد (نذرا ولو غير معين فلا) يحللانهما لأنه يتعين بالشروع فيه. ويجب إتمامه كالحج.