مساواته له. (وعكسه بعكسه) أي إن عين المفضول منها أجزأه فيما هو أفضل منه. فمن عين في نذره مسجد المدينة أجزأه فيه، وفي المسجد الحرام فقط. وإن عين الأقصى أجزأه في كل من المساجد الثلاثة. لحديث جابر: أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال: صل ههنا، فسأله فقال: صل هنا، فسأله فقال: شأنك إذن رواه أحمد وأبو داود. رويا أيضا هذا الخبر بإسنادهما عن بعض أصحاب النبي (ص) وزاد فقال النبي (ص): والذي بعث محمدا بالحق، لو صليت هاهنا لقضى عنك ذلك كل صلاة في بيت المقدس. (وإن نذره) أي الاعتكاف أو الصلاة (في غير هذه المساجد) الثلاثة (وأراد الذهاب إلى ما عينه فإن احتاج إلى شد رحل خير) عند القاضي وغيره، وهو معنى ما جزم به بعضهم بإباحته. (واختاره) الموفق في القصر ومنع منه ابن عقيل والشيخ تقي الدين وإن لم يحتج إلى شد رحل ففي المبدع فالمذهب يخير. وفي الواضح: الأفضل الوفاء. قال في الفروع: وهذا أظهر (وإن دخل فيه) أي في معتكفه، (ثم انهدم معتكفه ولم يمكن القيام فيه. لزم إتمامه) أي الاعتكاف إن كان منذورا. (في غيره ولم يبطل) اعتكافه بخروجه منه. لأنه خروج لما لا بد منه. (ومن نذر اعتكاف شهر) بعينه كرمضان (أو) نذر اعتكاف (عشر يعينه. كالعشر الأخير من رمضان. أو أراد ذلك تطوعا.
دخل معتكفه قبل ليلته الأولى) أي قبل غروب الشمس. نص عليه. إذ الشهر يدخل بدخول الليلة. بدليل ترتب الاحكام المعلقة به: من حلول الدين ووقوع الطلاق والعتاق المعلقين به. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما حديث عائشة: كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه متفق عليه، فاعتكافه كان تطوعا. والتطوع يشرع فيه متى شاء. وقال القاضي: يحتمل أنه كان يفعل يوم العشرين، ليستظهر ببياض يوم زيادة. (وخرج)