(مريضا أو مسافرا. لم يلزمه شئ) لعدم وجود شرطه. (ويصح) الاعتكاف (بغير صوم) لحديث عمر قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام.
فقال النبي (ص): أوف نذرك رواه البخاري. ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل، لأنه لا صيام فيه. ولأنه عبادة تصح في الليل. فلم يشترط له الصيام كالصلاة وكسائر العبادات. ولان إيجاب الصوم حكم لا يثبت إلا بالشرع. ولا يثبت فيه نص، ولا إجماع ومما روي عن عائشة: لا اعتكاف إلا بصوم فموقوف عليها. ومن رفعه فقد وهم.
قاله في الشرح وغيره. ثم لو صح، فالمراد به: الاستحباب. فإن الصوم فيه أفضل.
ولان الاعتكاف لبث في مكان مخصوص. فلم يشترط له الصوم كالوقوف. (إلا أن يقول في نذره) أي: نذر على أن أعتكف (بصوم) فيلزمه الصوم، لنذره إياه (و) الاعتكاف (به) أي بالصوم (أفضل) لما تقدم وخروجا من الخلاف. (فيصح) الاعتكاف (في ليلة منفردة) عن يومها. لحديث عمر (و) يصح الاعتكاف (في بعض يوم. وإن كان مفطرا) لعدم اشتراط الصوم فيه. (وإذا لم يشترط الصوم في نذره، فصام) وهو معتكف (ثم أفطر عامدا بغير عذر.
لم يبطل اعتكافه. ولم يلزمه شئ) لصحة اعتكافه بغير صوم. (ومن نذر أن يعتكف صائما) أو يصوم، وتقدم قريبا (أو) نذر أن (يصوم معتكفا أو باعتكاف، أو) نذر أن (يعتكف مصليا، أو) أن (يصلي معتكفا. لزمه الجمع) بين الاعتكاف والصيام، أو بين الاعتكاف والصلاة لقوله (ص): ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه والاستثناء من النفي إثبات. ويقاس على الصوم الصلاة. ولان كلا من الصوم والصلاة صفة مقصودة في الاعتكاف. فلزمت بالنذر، كالتتابع، وكنذر القيام في صلاة النافلة، و (كنذر صلاة بسورة معينة) من القرآن (لكن لا يلزمه أن يصلي جميع الزمان إذا نذر أن يعتكف) يوما مثلا