إلا لبرد شديد. (ولا يصح الاعتكاف إلا بنية) لحديث: إنما الأعمال بالنيات. ولأنه عبادة محضة كالصوم. (فإن كان) الاعتكاف (فرضا) أي منذورا (لزمه نية الفرضية) ليتميز المنذور عن التطوع. (وإن نوى الخروج منه) أي من الاعتكاف (أي نوى إبطاله بطل. إلحاقا له بالصلاة والصيام)، لأنه يخرج منه بالفساد، بخلاف الحج والعمرة. (ولا يبطل) الاعتكاف (بإغماء) كما لا يبطل بنوم، بجامع بقاء التكليف. (ولا يصح) الاعتكاف (من رجل تلزمه الصلاة جماعة إلا في مسجد تقام فيه) الجماعة. فلا يصح بغير مسجد بلا خلاف. لقوله تعالى: * (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) * فلو صح في غيرها لم تختص بتحريم المباشرة، إذ هي محرمة في الاعتكاف مطلقا. ولأنه (ص): كان يدخل رأسه إلى عائشة وهو معتكف فترجله متفق عليه. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة. ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا بمسجد تقام فيه، حذرا من ترك الجماعة أو تكرر الخروج المنافي له، مع إمكان التحرز منه. وخرج منه المعذور والصبي، ومن هو في قرية لا يصلي فيها غيره. لأن الممنوع منه ترك الجماعة الواجبة، وهي منتفية هنا. (ولو) كانت إقامة الجماعة (من رجلين) أو رجل وامرأة (معتكفين) لانعقاد الجماعة بهما. فيخرج من عهدة الواجب (إن أتى عليه) أي الرجل الذي تلزمه الصلاة جماعة (فعل الصلاة زمن اعتكافه، وإلا) أي وإن لم يكن المعتكف رجلا تلزمه الصلاة جماعة، بأن كان امرأة أو عبدا أو صبيا، أو معذورا، أو لم يأت عليه زمن اعتكافه فعل صلاة، كما لو اعتكف من طلوع الشمس إلى الزوال. (صح) اعتكافه (في كل مسجد) لعموم الآية. والجماعة غير واجبة إذن. وما روى حرب بإسناد جيد عن ابن عباس أنه: سئل عن امرأة جعلت عليها أن تعتكف في مسجد بيتها. فقال: بدعة. وأبغض الأعمال إلى الله البدع، فلا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصلاة. أي من شأنه أن تقام فيه. (وإن كانت) الجماعة (تقام فيه في بعض الزمان) دون بعض (جاز الاعتكاف فيه) ممن تلزمه الجماعة. (في ذلك الزمن) الذي تقام فيه (فقط) دون الزمان الذي لا تقام فيه، لما سبق (ولا يصح) الاعتكاف ممن تلزمه الجماعة، (في مسجد تقام فيه
(٤٠٧)