(ولو رجعا) أي الزوج والسيد (بعد الاذن) للزوجة والقن في الاعتكاف (قبل الشروع) في الاعتكاف (جاز) الرجوع، كعزل الموكل وكيله (والاذن في عقد النذر إذن في فعله إن نذرا) أي الزوجة والقن (زمنا معينا بالاذن) كما لو أذن لهما الزوج أو السيد في نذر اعتكاف العشر الأخير من رمضان، فيكون إذنا في فعله. (وإلا) أي وإن لم يكن الزمن معينا بالاذن (فلا) يكون الاذن في النذر إذنا في الفعل. لأن زمن الشروع لم يقتضه الإذن السابق. (وأم الولد والمدبر والمعلق عتقه بصفة كعبد) فيما تقدم، ولان منافعهم مستحقة للسيد. (وللمكاتب أن يعتكف بلا إذن سيده) نص عليه. لأن السيد لا يستحق منافعه. ولا يملك إجباره على الكسب. فهو مالك لمنافعه. كحر مدين، بخلاف أم الولد والمدبر. وظاهره: لا فرق بين الواجب وغيره، وسواء نجم أو لا. (وله) أي للمكاتب (أن يحج بغير إذنه) أي إذن سيده، لما سبق. (ما لم يحل نجم) من نجوم الكتابة. ونقل الميموني: له الحج من المال الذي جمعه، ما لم يحل نجمه. وحمله القاضي وغيره على إذنه له. أطلقه جماعة. وقالوا: نص عليه ولعل المراد ما لم يحل نجم. وصرح به بعضهم. وعنه المنع مطلقا. قاله في الفروع.
ويأتي في الكتابة: لسيد منعه من السفر، كحر مدين. (ولا يمنع) المكاتب (من إنفاق المال في الحج كترك التكسب، ومن بعضه حر) وباقيه رقيق (إن كان بينهما مهايأة فله أن يعتكف) في نوبته (و) أن (يحج في نوبته بلا إذنه) أي إذن سيده. لأن منافعه إذن غير مملوكة لسيده، بل هي له كالحر. (وإلا) أي وإن لم يكن بينه وبين سيده مهايأة (فلسيده منعه) من الاعتكاف والحج. لأن له ملكا في منافعه في جميع الأوقات، فتجويزه يتضمن إبطال حق غيره.
وليس بجائز. (وإذا اعتكفت المرأة استحب لها أن تستتر بخباء ونحوه) لفعل عائشة وحفصة وزينب في عهده (ص). (وتجعله في مكان لا يصلي فيه الرجال) لأنه أبعد في التحفظ لها.
نقل أبو داود: يعتكفن في المساجد ويضرب لهن فيها الخيم. (ولا بأس أن يستتر الرجال أيضا) ذكره في المغني والشرح، لفعله (ص) ولأنه أخفى لعملهم. ونقل إبراهيم لا،