من تفويت الاجر، (وإن أفسده) أي التطوع (فلا قضاء عليه) لأن القضاء يتبع المقضي عنه. فإذا لم يكن واجبا. لم يكن القضاء واجبا، بل يستحب. (وكذا لا تلزم الصدقة ولا القراءة، ولا الإذكار بالشروع) فيها وفاقا. (وإن دخل في فرض كفاية) كصلاة جنازة (أو) دخل في (واجب) على الأعيان (موسع، كقضاء رمضان، قبل رمضان الثاني، والمكتوبة في أول وقتها، وغير ذلك. كنذر مطلق وكفارة) إن قلنا: هما غير واجبين على الفور.
والمذهب: خلافه، كما تقدم، ويأتي (حرم خروجه منه بلا عذر، بغير خلاف) لان الخروج من عهدة الواجب متعين. ودخلت التوسعة في وقته رفقا، ومظنة للحاجة. فإذا شرع فيها تعينت المصلحة في إتمامها. (وقد يجب قطعه) أي الفرض (لرد معصوم عن هلكه، وإنقاذ غريق ونحوه) كحريق ومن تحت هدم (وإذا دعاه النبي (ص) في الصلاة) لقوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم) *.
(وله قطعها) أي الصلاة (بهرب غريمه. و) له (قلبها نفلا، وتقدم) ذلك موضحا (وإن أفسده) أي الفرض (فلا كفارة) مطلقا، لعدم النص فيها، (ولا يلزمه غير ما كان قبل شروعه) فيما أفسده. (ولو شرع في صلاة تطوع قائما. لم يلزمه إتمامها قائما) بغير خلاف. قاله في المبدع. (وذكر القاضي وجماعة أن الطواف كالصلاة في الاحكام إلا فيما خصه الدليل) للخبر.
تتمة: إذا قطع الصوم ونحوه، فهل انعقد الجزء المؤدى، وحصل به قربة أم لا؟
وعلى الأول: هل يبطل حكما أو لا يبطل؟ اختلف كلام أبي الخطاب. وقطع جماعة ببطلانه، وعدم الصحة. وفي كلام الشيخ تقي الدين: إن الابطال في الآية هو بطلان الثواب. قال: ولا نسلم ببطلان جميعه، بل قد يثاب على ما فعله. فلا يكون مبطلا لعمله.