ولو استحقتا جميعا أجزأته رقبة واحدة. لأن محل التداخل وجود السبب الثاني قبل أداء موجب الأول. ونية التعيين لا تعتبر، فيكفر. وتصير كنية مطلقة. هذا معنى ما ذكره المجد قياس مذهبنا. (وإن جامع ثم كفر، ثم جامع في يومه. ف) - عليه (كفارة ثانية) نص عليه في رواية حنبل والميموني. لأنه وطئ محرم. وقد تكرر فتتكرر هي كالحج، بخلاف الوطئ ليلا. فإنه مباح. لا يقال: الوطئ الأول تضمن هتك الصوم، وهو مؤثر في الايجاب. فلا يصح القياس، لأنه ملغى بمن طلع عليه الفجر وهو يجامع، فاستدام. فإنه يلزمه مع عدم الهتك. (وكذا كل من لزمه الامساك يكفر لوطئه)، كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر، أو نسي النية، أو أكل عامدا، ثم جامع فتجب عليه الكفارة، لهتكه حرمة الزمن به.
ولأنها تجب على المستديم للوطئ، ولا صوم هناك. فكذا هنا. (ولو جامع وهو صحيح، ثم جن، أو مرض، أو سافر، أو حاضت) المرأة (أو نفست بعد وطئها. لم تسقط الكفارة) لأنه أفسد صوما واجبا من رمضان بجماع تام. فاستقرت عليه الكفارة كما لو لم يطرأ العذر. لا يقال: تبينا أن الصوم غير مستحق عند الجماع. لأن الصادق لو أخبره أنه سيمرض أو يموت لم يجز الفطر. (ولو مات في أثناء النهار. بطل صومه) لعدم استصحاب حكم النية الذي هو شرط في العبادات غير الحج. (فإن كان) الصوم (نذرا، وجب الاطعام من تركته) لذلك اليوم. فيطعم مسكينا، وكذا باقي الأيام، إن كان في الذمة. (وإن كان صوم كفارة تخيير) كفدية إذن (وجبت الكفارة في ماله) لتعذر الصوم. لأن ما وجب بأصل الشرع منه لا تدخله النيابة كما يأتي. ويأتي حكم كفارة اليمين وغيرها في الباب بعده. (ومن نوى الصوم في سفره) المبيح للفطر (ثم جامع. فلا كفارة) عليه، لأنه صوم لا يلزمه المضي فيه. فلم تجب كالتطوع. (وتقدم) في الباب قبله (ولا تجب) الكفارة (بغير الجماع، كأكل وشرب ونحوهما في صيام رمضان أداء) لأنه لم يرد به نص. وغير الجماع لا يساويه. (ويختص وجوب الكفارة برمضان. لأن غيره لا يساويه. فلا تجب) الكفارة (في قضائه)، لأنه لا يتعين بزمان، بخلاف الأداء. فإنه يتعين بزمان محترم. فالجماع فيه هتك له. (والكفارة على الترتيب، فيجب عتق رقبة) إن وجدها بشرطه. ويأتي مفصلا في الظهار. (فإن لم يجد)