في الواصل. ولأنه أبلغ وأولى من الاستعاط. (أو داوى الجائفة أو جرحا بما يصل إلى جوفه) لأنه أوصل إلى جوفه شيئا باختياره. أشبه ما لو أكل. (أو اكتحل بكحل أو صبر، أو قطور، أو ذرور، أو إثمد، ولو غير مطيب يتحقق معه وصوله إلى حلقه) نص عليه. لان النبي (ص): أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال: ليتقه الصائم رواه أبو داود والبخاري في تاريخه، من حديث عبد الرحمن بن النعمان بن سعيد بن هوذة عن أبيه عن جده. قال ابن معين: حديث منكر، وعبد الرحمن ضعيف. وقال أبو حاتم: صدوق، ووثقه ابن حبان، ولأن العين منفذ، لكنه غير معتاد. وكالواصل من الانف. (وإلا) أي وإن لم يتحقق وصوله إلى حلقه (فلا) فطر. لعدم تحقق ما ينافي الصوم. (أو استقاء) أي استدعى القئ.
(فقاء طعاما أو مرارا، أو بلغما، أو دما أو غيره. ولو قل) لحديث أبي هريرة المرفوع: من ذرعه القئ فليس عليه قضاء. ومن استقاء عمدا فليقض رواه الخمسة. وقال الترمذي:
حسن غريب ورواه الدارقطني، وقال: إسناده كلهم ثقات. (أو أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده، كدماغه وحلقه وباطن فرجها، وتقدم في) باب (الاستطابة إذا أدخلت أصبعها، ونحو ذلك). أي نحو الدماغ. والحلق، وباطن فرجها كالدبر، (مما ينفذ إلى معدته شيئا من أي موضع كان، ولو خيطا ابتلعه كله، أو) ابتلع (بعضه، أو رأس سكين، من فعله أو فعل غيره بإذنه) فغاب في جوفه، فسد صومه. ويعتبر العلم بالواصل. وجزم في منتهى الغاية:
بأنه يكفي الظن. واختار الشيخ تقي الدين: لا يفطر بمداواة جائفة ومأمومة، ولا بحقنه. (أو داوى المأمومة) فوصل إلى دماغه أو قطر في أذنه ما يصل إلى دماغه لأن الدماغ أحد الجوفين فالواصل إليه يغذيه. فأفسد الصوم كالآخر، (أو استمنى) أي استدعى المني. (فأمنى، أو أمذى) لأنه إذا فسد بالقبلة المقترنة بالانزال، فلان يفسد به بطريق أولى، فإن لم ينزل