فقد أتى محرما ولم يفسد صومه، وإن أنزل لغير شهوة فلا كالبول. (أو قبل، أو لمس، أو باشر دون الفرج فأمنى، أو أمذى) لما روى أبو داود عن عمر: أنه قال: هششت فقبلت وأنا صائم. فقلت: يا رسول الله، إني فعلت أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. قال: أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس به. قال: فمه فشبه القبلة بالمضمضة من حيث إنها من مقدمات الفطر فإن القبلة إذا كان معها نزول أفطر وإلا فلا. ذكره في المغني والشرح، وفيه نظر. لأنه غايته: أنها قد تكون وسيلة وذريعة إلى الجماع.
وعلم منه: أنه لا فطر بدون الانزال. لقول عائشة: كان النبي (ص) يقبل وهو صائم وكان أملككم لإربه رواه البخاري، وروي بتحريك الراء وسكونها، ومعناه حاجة النفس ووطرها وقيل: بالتسكين العضو، وبالتحريك الحاجة. (أو كرر النظر فأمنى) لأنه إنزال بفعل يلتذ به. ويمكن التحرز منه. أشبه الانزال باللمس. و (لا) يفطر (إن أمذى) بتكرار النظر، لأنه لا نص فيه. والقياس على إنزال المني لا يصح، لمخالفته إياه في الاحكام. (أو لم يكرر النظر، فأمنى) أي لا فطر لعدم إمكان التحرز من النظرة الأولى، وعلم منه: أنه لو كرر النظر فلم ينزل، فلا فطر، قال في الشرح والمبدع: بغير خلاف (أو حجم أو احتجم) في القفا أو الساق، نص عليه. (وظهر دم) نص عليه، لقوله (ص): أفطر الحاجم والمحجوم رواه أحمد والترمذي من حديث رافع بن خديج، ورواه أحمد أيضا من حديث ثوبان وشداد بن أوس، وعائشة وأسامة بن زيد وأبي هريرة، ومعقل بن سنان،