عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة وهو من الثقات. ووافقه على رفعه ابن جريج عن الزهري، رواه النسائي، ولم يثبت أحمد رفعه. وصحح الترمذي أنه موقوف على ابن عمر. وعن عائشة مرفوعا: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له رواه الدارقطني، وقال: أسناده كلهم ثقات. وفي لفظ للزهري: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. لا يقال: في صيام عاشوراء قد ورد بنية من النهار وقد كان واجبا لأن وجوبه كان نهارا كمن صام تطوعا، ثم نذره، على أن جماعة ذكروا أنه ليس بواجب. ولان النية عند ابتداء العبادة كالصلاة. وفي أي وقت من الليل نوى أجزأه، لاطلاق الخبر. (لكل يوم) من رمضان (نية مفردة لأنها) أي أيام رمضان (عبادات) فكل يوم عبادة مفردة. فيحتاج إلى نية. (و) الدليل على أن كل يوم عبادة مفردة: أنه (لا يفسد) صوم (يوم بفساد) صوم يوم (آخر وكالقضاء) أي قضاء رمضان. وعنه يجزئ في أول رمضان نية واحدة لكله. (ولو نوت حائض) أو نفساء (صوم غد، وقد عرفت أنها تطهر ليلا. صح) لمشقة المقارنة. (ولو نسي النية أو أغمي عليه) من الغروب (حتى طلع الفجر) لم يصح صومه لعدم النية. (أو نوى نهارا صوم الغد لم يصح) صومه، لأنه لم يبيت النية. كما لو نوى من الليل صوم بعد غد. (ولو نوى) الصوم (من الليل، ثم أتى بعد النية فيه) أي الليل (بما يبطل الصوم) كالأكل والجماع (لم تبطل) النية، نص عليه. لظاهر الخبر خلافا لابن حامد. ولان الله أباح الاكل إلى آخر الليل. فلو بطلت فيه فات محلها. (ومن خطر بباله أنه صائم غدا فقد نوى) لأن النية محلها القلب. (والأكل والشرب بنية الصوم نية) قاله في الروضة، ومعناه لغيره. قال الشيخ تقي الدين: هو حين يتعشى، يتعشى عشاء من يريد الصوم. ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان. (ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم) غدا (من رمضان أو من قضائه، أو) من (نذره، أو كفارته) نص عليه لحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولان التعيين مقصود في نفسه (ولا يجب
(٣٦٣)