سواء أكره على الفعل) أي الاكل ونحوه (حتى فعل) ما أكره عليه، (أو فعل به، بأن صب في حلقه مكرها أو نائما، كما لو أوجر المغمى عليه معالجة) لعموم قوله (ص): وما استكرهوا عليه. (ويفطر) الصائم (بردة) مطلقا، لقوله تعالى: * (لئن أشركت ليحبطن عملك) *، وكذلك كل عبادة حصلت الردة في أثنائها، فإنها تفسدها. (و) يفطر ب (- موت، فيطعم من تركته في نذر وكفارة) مسكين لفساد ذلك اليوم الذي مات فيه. لتعذر قضائه.
(ويأتي) ذلك مفصلا في حكم القضاء (وإن دخل حلقه ذباب أو غبار طريق، أو) غبار (دقيق، أو دخان من غير قصد) لم يفطر، لعدم القصد كالنائم وعلم منه: أن من ابتلع الدخان قصدا فسد صومه. (أو قطر في إحليله) دهنا أو غيره لم يفطر، (ولو وصل مثانته) لعدم المنفذ. وإنما يخرج البول رشحا، كمداواة جرح عميق. لم يصل إلى الجوف والمثانة، العضو الذي يجتمع فيه البول. وإذا كان لا يستمسك بوله، قيل: مثن الرجل، بكسر الثاء فهو أمثن. والمرأة مثنى. وقال الكسائي: يقال رجل مثن ومثون. (أو فكر فأمنى أو مذى) لم يفطر. لقوله (ص): عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل، أو تتكلم به ولأنه لا نص فيه، ولا إجماع، وقياسه على تكرار النظر لا يصح، لأنه دونه في استدعاء الشهوة، وإفضائه إلى الانزال. (كما لو حصل) الانزال (بفكر غالب) أي غير اختياري، بأن لم يتسبب فيه. (أو احتلم أو أنزل لغير شهوة، كالذي يخرج منه المني أو المذي لمرض أو) ل (- سقطة) من موضع عال، (أو خروجا منه لهيجان شهوة من غير أن يمس ذكره) بيد أو غيرها، منه أو من غيره. (أو أمنى نهارا من وطئ ليل) لم يفطر، لأنه لم يتسبب إليه في النهار. (أو) أمنى