معه) أي التعيين (نية الفريضة) وفي نسخة: الفرضية (في فرضه. ولا الوجوب في واجبه) لأن التعيين يجزئ عن ذلك. (فلو نوى إن كان غدا من رمضان فهو) أي الصوم (عنه وإلا فعن واجب غيره. وعينه بنيته)، كأن ينويه عن نذر أو كفارة (لم يجزئه عن واحد منهما) لعدم جزمه بالنية لأحدهما. (وإن قال) إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، (وإلا فهو نفل، أو فأنا مفطر لم يصح) صومه إن ظهر منه، لعدم جزمه بالنية. (وإن قاله) أي إن كان غدا من رمضان ففرضي، وإلا فأنا مفطر (ليلة الثلاثين من رمضان صح) صومه إن بان منه. لأنه مبني على أصل لم يثبت زواله. ولا يقدح تردده لأنه حكم صومه مع الجزم، بخلاف ما إذا قاله ليلة الثلاثين من شعبان. لأنه لا أصل معه يبني عليه بل الأصل بقاء شعبان. (ومن قال: أنا صائم غدا إن شاء الله. فإن قصد بالمشيئة الشك والتردد في العزم والقصد. فسدت نيته) لعدم الجزم بها، (وإلا) أي وإن لم يقصد بالمشيئة الشك والتردد في الصوم وعدمه، بل نوى التبرك أو لم ينو شيئا، (لم تفسد) نيته (إذ قصده أن فعله للصوم بمشيئة الله وتوفيقه وتيسيره، كما لا يفسد الايمان بقوله: أنا مؤمن إن شاء الله، غير متردد في الحال). قال القاضي: (وكذا) نقول: (في سائر العبادات) لا تفسد بذكر المشيئة في نيتها اه. وفي نهاية المبتدئين لابن حمدان: يحرم قوله: أنا مسلم إن شاء الله. (وإن لم يردد نيته بل نوى ليلة الثلاثين من شعبان أنه صائم غدا من رمضان بلا مستند شرعي) من رؤية الهلال أو غيم ونحوه (أو بمستند غير شرعي، كحساب ونحوه) كتنجيم، ولو كثرت إصابته (لم يجزئه) صومه (وإن بان منه) أي من رمضان لأن النية قصد يتبع العلم، وما لا يعلمه ولا دليل على وجوده: لا يصح قصده.
(ولا أثر لشك مع غيم وقتر) ونحوهما. فإذا نوى صوم يوم الثلاثين لذلك، أجزأه إن بان منه لما تقدم، (ولو نوى خارج رمضان قضاء ونفلا، أو نوى الافطار من القضاء ثم نوى نفلا. أو قلب نية القضاء إلى النفل، بطل القضاء) لتردده في نيته أو قطعها. (ولم