يصح النفل لعدم صحة نفل من عليه قضاء رمضان قبل القضاء) وفي الفروع والتنقيح والمنتهى: يصح نفلا. وقد ذكرت كلام المصنف في حاشية التنقيح في ذلك في الحاشية، وما يمكن أن يجاب به عنه. (وإن نوى) خارج رمضان (قضاء وكفارة ظهار ونحوه) ككفارة قتل (لم يصحا) أي لا الصوم الواجب، لعدم جزمه بالنية له، ولا النفل، (لما تقدم) من عدم صحة نفل من عليه قضاء رمضان قبل القضاء. (ومن نوى الافطار أفطر) لأنه قد قطع نية الصوم بنية الافطار. فكأنه لم يأت بها ابتداء. (فصار كمن لم ينو) الصوم (لا كمن أكل) ونحوه، (فلو كان) نوى الافطار (في نفل ثم عاد نواه) نفلا (صح) نص عليه، (وكذا لو كان من نذر أو كفارة فقطع نيته ثم نوى نفلا) بخلاف ما إذا كان من قضاء رمضان على طريقته. (ولو قلب نية نذر) أو كفارة (إلى النفل، فكمن انتقل من فرض صلاة إلى نفلها) فيصح ويكره لغير غرض صحيح (ولو تردد في الفطر، أو نوى أنه سيفطر ساعة أخرى، أو إن وجدت طعاما أكلت. وإلا أتممت ونحوه، بطل) صومه لتردده في النية، (كصلاة) أي كما تبطل الصلاة بتردده في فسخ نيتها، إذ استصحاب حكم النية شرط في صحة الصلاة والصوم والوضوء ونحوها. (ويصح صوم نفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده) نص عليه. لحديث عائشة قالت: دخل علي النبي (ص) ذات يوم فقال: هل عندكم شئ؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذن صائم رواه مسلم. ويدل عليه حديث عاشوراء. ولان الصلاة خفف نفلها عن فرضها. فكذا الصوم. ولما فيه من تكثيره لكونه يعن له فعفى عنه، ويدل لصحته بنية بعد الزوال: أنه قول معاذ وابن مسعود وحذيفة. ولم ينقل عن أحد من الصحابة ما يخالفه صريحا. ولان النية وجدت في جزء النهار. فأشبه وجودها قبل الزوال بلحظة. وبه يبطل التعليل بالأكثر. لان الأكثر قد خلا عن النية في الأصل. فإن ما بين طلوع الفجر والزوال يزيد على ما بين الزوال والغروب، بما بين طلوع الفجر والشمس. وأيضا جميع الليل وقت لنية الفرض. فكذا النهار. وشرطه أن يكون فعل ما يفطره قبل النية. فإن فعل فلا يجزئه
(٣٦٥)