أولادهما أفطرتا وأطعمتا رواه أبو داود. وروي ذلك عن ابن عمر، ولا مخالف لهما من الصحابة. ولأنه فطر بسبب نفس عاجزة من طريق الخلقة، فوجب به الكفارة، كالشيخ الهرم.
(وهو) أي الاطعام (على من يمون الولد) لأن الارفاق للولد. ويجب الاطعام (على الفور) لأنه مقتضى الامر. وكسائر الكفارات، وذكر المجد أنه إن أتى به مع القضاء جاز، لأنه كالتكملة له، وهذا مقتضى كلام المصنف أولا. (وإن قبل ولد المرضعة ثدي غيرها وقدرت تستأجر له أو، له) من المال (ما يستأجر منه. فعلت) أي استأجرت له. (ولم تفطر) لعدم الحاجة إليه. (وله صرف الاطعام إلى مسكين واحد، جملة واحدة) لظاهر الآية. (وحكم الظئر) أي المرضعة لولد غيرها (كمرضع) لولدها (فيما تقدم) من الفطر وعدمه، والفدية وعدمها (فإن لم تفطر) الظئر (فتغير لبنها) بالصوم (أو نقص، خير المستأجر) بين فسخ الإجارة وإمضائها، (وإن قصدت) الظئر (الاضرار) بالرضيع بصومها (أثمت. وكان للحاكم إلزامها بالفطر بطلب المستأجر) ذكره ابن الزاغوني. وقال أبو الخطاب: إن تأذى الصبي بنقصه أو تغييره. لزمها الفطر. فإن أبت فلأهله الفسخ. ويؤخذ من هذا: أنه يلزم الحاكم إلزامها بما يلزمها: وإن لم تقصد الضرر، بلا طلب قبل الفسخ وهذا متجه. قاله في الفروع. وجزم بمعناه في المنتهى. ( ولا يسقط الاطعام بالعجز) كالدين، (وكذا) الاطعام (عن الكبير، و) المريض (المأيوس) منه.
وتقدم (ولا) يسقط (إطعام من أخر قضاء رمضان) حتى أدركه رمضان آخر. (و) لا إطعام (غيره) مما وجب بنذر أو كفارة بالعجز (غير كفارة الجماع) في الحيض، وتقدم في بابه، وغير كفارة الجماع في نهار رمضان. (ويأتي) في الباب بعده (ولو وجد آدميا معصوما في هلكة كغريق. لزمه مع القدرة إنقاذه) من الهلكة. (وإن دخل الماء في حلقه لم يفطر) كمن طار إلى حلقه ذباب أو غبار بلا قصد، (وإن حصل له) أي للمنقذ (بسبب انقاذه ضعف في نفسه، فأفطر. فلا فدية) على المنقذ. ولا على المنقذ. (كالمريض) وإن احتاج في انقاذه إلى الفطر،