(ليلا من مباشرته نهارا) فلا فطر بذلك كله. (أو ذرعه القئ) بالذال المعجمة، أي غلبه وسبقه. لم يفطر للخبر. (ولو عاد) شئ من قيئه (إلى جوفه بغير اختياره) لأنه كالمكره، (لا إن عاد) القئ إلى جوفه (باختياره)، ولو لم يملأ الفم، أو ذرعه القئ، ثم أعاده عمدا. فإنه يفطر بذلك، كبلعه بعد انفصاله عن الفم. (أو أصبح) الصائم (وفي فيه طعام فلفظه) أي رماه لم يفطر. لعدم إمكان التحرز منه. ولا يخلو منه صائم غالبا. (أو شق) عليه (لفظه) أي رمى الطعام الذي أصبح بفمه، لعدم تميزه عن ريقه. (فبلعه مع ريقه بغير قصد، أو جرى ريقه ببقية طعام تعذر رميه) لم يفطر بذلك. لما سبق، (أو بلع) الصائم (ريقه عادة) لم يفطر. (لا إن أمكن لفظه بقية الطعام، بأن تميز عن ريقه، فبلعه عمدا. ولو) كان (دون حمصة) فإنه يفطر بذلك. لأنه لا مشقة في لفظه، والتحرز منه ممكن. (أو اغتسل) لم يفطر. لأنه (ص): كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم متفق عليه من حديث عائشة وأم سلمة. ولان الله تعالى أباح الجماع وغيره إلى طلوع الفجر. فيلزم جواز الاصباح جنبا.
احتج به ربيعة والشافعي. (أو تمضمض أو استنشق) في الوضوء (فدخل الماء حلقه بلا قصد، أو بلع ما بقي من أجزاء الماء بعد المضمضة، لم يفطر) لأنه واصل بغير قصد. أشبه الذباب. (وكذا إن زاد على الثلاث في أحدهما) أي الفعلين، وهما المضمضة والاستنشاق.
(أو بالغ فيه) أي في أحدهما بأن بالغ في المضمضة أو الاستنشاق لأنه واصل بغير اختياره.
(وإن فعلهما) أي المضمضة والاستنشاق (لغير طهارة) أي وضوء أو غسل، (فإن كان لنجاسة ونحوها فكالوضوء، وإن كان عبثا أو لحر، أو عطش. كره) نص عليه. سئل أحمد عن الصائم يعطش، فيتمضمض، ثم يمج الماء. قال: يرش على صدره أحب إلي. (وحكمه) في الفطر (حكم الزائد على الثلاث) فلا يفطر به على ما تقدم. (وكذا إن غاص في الماء في