(فهو كالوقوف عن الحكم انتظارا للبينة ولهذا لو ثبتت عدالتهما بعد ذلك) ممن زكاهما (حكم بها) لوجود المقتضى. والخلاف في هذه كالتي قبلها. وأما إذا ردت شهادتهما لفسقهما. فليس لهما ولا لغيرهما الفطر. بشهادتهما. (وإن) كان (لم يعرف أحدهما عدالة الآخر. لم يجز له الفطر) لاحتمال فسقه. (إلا أن يحكم بذلك حاكم) فيزول اللبس. وكذا لو جهل غيرهما عدالتهما أو عدالة أحدهما. فليس له الفطر إلا أن يحكم بذلك الحاكم. (وإذا اشتبهت الأشهر على أسير أو مطمور، أو من بمفازة ونحوهم) كمن بدار حرب (تحرى) أي اجتهد في معرفة شهر رمضان (وجوبا) لأنه أمكنه تأدية فرضه بالاجتهاد. فلزمه كاستقبال القبلة، (وصام) الذي ظهر له أنه رمضان (فإن وافق) ذلك (الشهر) أي شهر رمضان (أجزأه.
وكذا) إن وافق (ما بعده) أي بعد رمضان. كذي القعدة أو محرم ونحوه كالصلاة. (إن لم يكن) الشهر الذي صامه (رمضان السنة القابلة. فإن كان فلا يجزئ عن واحد منهما) لاعتبار نية التعيين. (وإن تبين أن الشهر الذي صامه) يظنه رمضان (ناقص، ورمضان) الذي فاته (تمام. لزمه قضاء النقص) لأن القضاء يجب أن يكون بعدد المتروك، بخلاف من نذر شهرا وأطلق. لأنه يحمل على ما تناوله الاسم. (ويأتي) ذلك (في حكم القضاء. ويقضي يوم عيد. وأيام التشريق) يعني لو صام ذا الحجة باجتهاده أنه رمضان، لزمه قضاء يوم العيد، وأيام التشريق لعدم صحة صومها. (وإن وافق) صومه شهرا (قبله) أي قبل رمضان كشعبان (لم يجزه) نص عليه. لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها. فلم يجزه كالصلاة. فلو وافق بعضه رمضان، فما وافقه أو بعده أجزأه دون ما قبله. (وإن تحرى وشك: هل وقع) الشهر الذي صامه (قبله) أي قبل رمضان (أو بعده؟ أجزأه) لتأدية فرضه بالاجتهاد. ولا يضر التردد في النية. لمكان الضرورة. (ولو صام شعبان ثلاث سنين متوالية. ثم علم) أن صومه كان بشعبان في الثلاث سنين، (صام ثلاثة أشهر) بنية قضاء ما فاته من الرمضانات، (شهرا على إثر شهر) أي شهرا بعد شهر، يرتبها بالنية. (كالصلاة إذا فاتته) نقله مهنا، أي فإن الترتيب بين الصلوات واجب. فكذا بين الرمضانات إذا فاتت. (وإن صام) من اشتبهت عليه الأشهر (بلا