كشاف القناع - البهوتي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٦
ولو أفضى ذلك إلى ذهاب نفسه، كالمار بين يدي المصلي. ذكره) أبو الوفاء علي (بن عقيل، واقتصر عليه في الفروع، ولو استدخلت) صائمة (ذكر نائم، أو) ذكر (صبي أو مجنون. بطل صومها) للجماع. فيجب عليها القضاء والكفارة إن كان في نهار رمضان، (ولا تجب الكفارة بقبلة ولمس ونحوهما) كمفاخذة (إذا أنزل) لأنه فطر بغير جماع. (وإن جامع في يوم رأى الهلال في ليلته وردت شهادته) لفسقه أو غيره (فعليه القضاء والكفارة)، لأنه أفطر يوما من رمضان بجماع. فلزمته كما لو قبلت شهادته (وإن جامع دون الفرج عامدا، فأنزل ولو مذيا) فسد الصوم. لأنه إذا فسد باللمس مع الانزال، ففيما ذكر بطريق الأولى.
ولا كفارة لأنه ليس بجماع. وإن لم ينزل لم يفسد صومه كاللمس والقبلة. (أو أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة فسد الصوم) لما سبق. (ولا كفارة) صححه في المغني والشرح فيما إذا تساحقتا ونقله في الانصاف عن الأصحاب في مسألة المجبوب. لأنه لا نص فيه. ولا يصح قياسه على الجماع. وجعل في المنتهى تبعا للتنقيح: إنزال المجبوب والمرأتين بالمساحقة كالجماع. (وإن جامع في يومين من رمضان واحد ولم يكفر) لليوم الأول، (ف‍) - عليه (كفارتان) لأن كل يوم عبادة. وكالحجتين. (كما لو كفر عن اليوم الأول) فإنه يلزمه لليوم الثاني كفارة ثانية. ذكره ابن عبد البر إجماعا. (وكيومين من رمضانين. وإن جامع ثم جامع في يوم واحد قبل التكفير ف‍) - عليه (كفارة واحدة) بغير خلاف، قاله في المغني والشرح. فلو كفر بالعتق للوطئ الأول ثم به للثاني، ثم استحقت الرقبة الأولى، لم يلزمه بدلها. وأجزأته الثانية عنهما. ولو استحقت الثانية وحدها لزمه بدلها.
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»
الفهرست